• تاريخ النشر : 23/05/2016
  • 265
مصدر الفتوى :
اللقاء (03)
السؤال :

زوجي عنده محل فسيخ فما حكم بيع الفسيخ يوم شم النسيم الذي هو عيد النصارى ، فقيل له إن مثل هذا اليوم مثل أي يوم مادام أنه يعمل طوال السنة ولا يبيع خصوصاً في هذا اليوم ، لكن هنالك فتوى تقول : بتحريم بيع أي شيء في هذا اليوم مخصص للاحتفال به فما العمل؟

الإجابة

الحمدلله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد , الفسيخ نوع من الأسماك وهم يأخذونه ثم يملحونه ربما وضعوا عليه أشياء فهو كغيره من مأكولات البحر والأصل حلها، وبين أهل العلم خلاف في بعض الأنواع والصواب أن جميع ما في البحر حلال، ولهذا يقول شريح رحمه الله : كل ما في البحر مذبوح يعني أنه حلال حلال وفي لفظ أحله الله ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام  قال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "(1) وقال سبحانه : {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة}(2) صيده : ما اصطيد ، وطعامه : ما طفا كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه وكذلك عن أبي بكر رضي الله عنهما، وأيضاً قصة العنبر الذي وجده الصحابة رضي الله عنهم (3)، أما حديث جابر "وما طفا منه فلا تأكلوه"(4) فهذا خبر عند أبي داود لكنه ضعيف سنده ومتنه مخالف فهو منكر، ولو ثبت فهو محمول على الذي تغيرت رائحته ، والفسيخ تكلم فيه بعض أهل العلم ومنهم من حرمه لكن الذي حرموه فيما يظهر لم يحرموه لكونه فسيخاً إنما حرموه لما يعتريه. لأنه ثبت في بعض الأحوال أنه يحصل بأكله ضرر  ويجتمع فيه شيء من المواد الضارة والميكروبات بسبب وضعه مدة طويلة ويجمد وتجد عليه أنواع مما يضاف إليه، مما يسبب دخول مواد أخرى إلى غير ذلك ، و تكلم بعض الأطباء في هذا و أشاروا إلى إنه ربما يكون ضار وساماً وحذروا منه . فمن منعه  وحرمه حرمه لأمر عارض كما أن الصيد أو المذبوح حينما يحصل لها أمر عارض من نتن مضر أو رائحة منكرة تسبب ضرراً فيحرم لأجل هذا الأمر العارض وعلى هذا إذا كان فيه ضرر على هذا الوجه فيحرم لا لكونه نوع من السمك يحرم ، لا ، لكون ما عرض له من ضرر، كما لو كان وجد بعض المأكولات التي تجاوزت تاريخ الصلاحية وصار تناولها مضر وثبت ذلك وأن فيها سم أو نحو ذلك فإن تحريمها لأجل ذلك ، وإلا في الأصل فهو حلال أما ما يتعلق ببيعه فالأصل هو حل بيعه وجواز بيعه كسائر المأكولات ما لم يعرض عارض كما تقدم ، أما ما يتعلق بيوم شم النسيم فهذا من الأعياد المبتدعة فهو عيد فرعوني وثني يهودي نصراني فهو في الأصل مأخوذ من الفراعنة الوثنيين وكذلك أخذه عنهم اليهود يوم خروجهم من مصر ثم كذلك أخذه عنهم النصارى فتواردت عليه هذه الملل الباطلة من الوثنية الفرعونية واليهودية والنصرانية فتحريمه يغلب ويشتد ، ولهذا لا يجوز الاحتفال به لما فيه من التشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وظاهر الحديث هذا شأنه شديد وخاصة أنه احتفال بهذا اليوم الذي فيه إشادة بما هم عليه من الكفر والضلال وربما بعض النفوس الضعيفة تهون ولا تقبل مثل هذا الكلام و لكن من عظم الله حق تعظيمه ومعرفة الحدود وأن الشارع شدد في هذه الأمور تشديداً عظيماً وجعل أعياداً خاصة لأهل الإسلام وأنه لا يجوز لأهل الإسلام أن يوافقوهم ولا أن يشابهوهم ولا أن يعينوهم بل الإعانة ربما كما لا يخفى لا تجوز أن تكون في أمور من المحرمات التي لا ، هي قطرة في بحر بالنسبة لضرر مشابهة الوثنيين والنصارى واليهود لما فيه من ضياع شخصية المسلم ، فالمسلم يتميز ، بل الشارع نهى عن التشبه بهم في أمور أيسر من هذا، ولذا لا يجوز الاحتفال بمثل هذا، أما بيعه فالأصل الجواز بيعه في أيام العام حتى في هذا اليوم لو كان الإنسان يبيع هذا الفسيخ في هذا اليوم ويبيع في غيره فلا نقول له أن عليك أن تغلق محلك في هذا اليوم ، لا، يبيع كسائر ما يباع من غير هذا السمك إلا أنه إن علم أنهم يستعينون به على محرم هذا محتمل كما لو أن إنسان يبيع شيئاً من الحلال الطيب واشترى منه إنسان وعلم أو غلب على ظنه أنه يعمل به حفلة محرمة يشربون عليها الخمر ونحو ذلك فهذا يحرم من جهة أنه تعاون على الإثم والعدوان وأن النبي - عليه الصلاة والسلام - لعن في الخمر عشرة مع أن الذي يشربها واحد (5)  ، وكذلك أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه(6)  ، لعن كل من توصل إليه مع أن الذي يأكله واحد ، لكن بالجملة هو لا بأس من بيعه وإن تحرز ممن يعلم أنه يستعمله على وجه محرم كما تقدم ، نعم




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه أبو داود (83) ، والترمذي (69) ، والنسائي 1/50 و176وابن ماجه (386) ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (2) سورة المائدة 96 . (3) أخرجه البخاري (4361) ، ومسلم (1935). من حديث جابر رضي الله عنه. (4) أخرجه أبو داود (3815) ، وابن ماجه (3247) ، من حديث جابر رضي الله عنه. (5) أخرجه أبو داود (3674) ، وابن ماجه (3380) ، وأحمد (4762) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. (6) أخرجه مسلم (715).


التعليقات