مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : هل التجارة في أجهزة الكمبيوتر، وصيانته فيه شبه يجب اجتنابها؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الله أعلم، مسألة صيانة الأجهزة وغيرها، يأتي مسائل كثيرة صيانه الأجهزة الكمبيوترات، صيانة الجوالات، بيع الأجهزة بيع الجوالات، بيع التليفزيونات ونحو ذلك، محلات الحلاقة، محلات الخياطة هذه أشياء كثيرة يدخلها الحلال والحرام، وعندنا قاعدة الأصل هو الحل والإباحة في باب المعاملات في البيع والشراء لكن حينما يعتريها أمر تكون أقرب إلى الحرام، أو تفضي إلى الحرام حرمت لا لأنها محرمة لأنها تفضي إلى الحرام. الطعام حلال بإجماع المسلمين الطعام الحلال، الفواكه، العنب لكن لو علمت أن فلان يشتري العنب أو يشترى فاكهة يجتمع هو وأصحابه على الخمر يتخذون الخمر فهذا حرام بلا خلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، حديث ابن عمر(1)، وابن عباس،(2) وأنس(3) وفي الربا أيضا حديث جابر(4) وحديث أبي جحيفة (5). لعن عدة عنه عليه الصلاة والسلام.فكل وسيلة إلى حرام مباشر فهي حرام، إنما تختلف فإذا كانت مثلا الصيانة لهذا الجهاز تعلم أنه يستعمله في أمر محرم، هذا لا يجوز عادة مثل إنسان إذا بعت له السلاح يذهب ليقطع به الطريق هذا لا يجوز، هو حلال بيعه لكن هو لا يجوز أنت تبيع ذلك شيء يعتدي به مثل تفصيل الثياب بالنسبة للتحريم الثوب لبس الثوب واجب لستر العورة واجب، فهو صار فيه أمر مشروع هو مباح لبس الثياب لكن ستر العورة واجب ومجاوزة الكعبين، إما مكروه ومحرم والتحريم أظهر فهل يقال لا بأس به وإن علم أنه يسبله؛ لأنه هو يأخذه ليلبسه هذا هو الأصل، والإسبال تابع ليس مقصوده إنما التفصيل لماذ؟ لأجل اللبس، مثل إنسان لو مثلا أراد أن تبيع إنسان يتبعه شيء أخر، أنت أردت مثلا أن تبيعه طعام وهو مرتكب للحرام مثلا لا بأس هذا لا بأس، وإن كنت أنت أيضا تعينه على هذا الشيء لكن فرق ما بين ما إذا كان مشتمل على أمر هو محتمل، إنما إذا كان اللباس محرم نفس اللباس محرم إن أتى إنسان مثل بعض الشباب اليوم يفصلون ثياب ضيقة تصر أبدانهم كثياب النساء، حينما يلبس الثوب تجده به كالمصرور متشبه بالنساء في التصاق الثوب بعورته بإليتيه ملتصق، ومن الأمام يعني منظر لا يقبل من الرجل، هذا لا يجوز لكن إذا وافيا مسبلا هذا موضع نظر هل يقال يجوز لكونه لا يفصل المصرور يفصل الإسبال فقط، والإسبال تابع. كذلك لو في محلات خياط النسائية حين يفصل ثوبا عاريا لامرأة هذا لا يجوز؛ لأن نفس الثوب لا يجوز لبسه أصلا، ومشتمل على حرام فهذا لا يجوز خلاف ما إذا كان الثوب مثلا ساتر لكن مشتمل على شيء محرم مثل ما تقدم في الإسبال.هذه مثلا الحق فيها إشكال، وفي الغالب أن بعضها يتبين، إما أن يغلب الحرام تارة وإما  يغلب الحلال تارة ، مثل بيع الجوالات هنالك أجهزة لا تستعمل إلا في الحرام هذه لا يجوز بيعاها، و هناك محلات في محلات تفصيل للنساء, وهو لا تعلم أنها تخرج به إلى الشارع فإذا كانت لا تعلم فالحمد لله فالأصل السلامة، مثل إنسان ربما يشتري منك طعاما قد يكون عنب يمكن أن يستعمل خمر لا شيء عليه الأصل السلامة في هذا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه أبو داود (1295) وابن ماجة (3380) وهوفي المستدرك على الصحيحين"(4\ص144-145) من هذا الوجه وقال:"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " (2) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَخْرَجَهُ أحمد (2897) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ « الْمُنْتَخَبُ »(688)، وَالطَّبَرَانِيُّ في الْكَبِيْرُ »(12/233) وفي« الدُّعَاءُ »(1973) ، وَالْحَاكِمُ (2/37) ، وَالْبَيْهَقِيُّ « شُعُبُ الإيْمَانِ »(5/9/5585). (3) حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الترمذي (1295) وابن ماجة (3381). (4) عَنْ جابر بن عبد الله: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ" وأخرجه أحمد (14263)، ومسلم (1598). (5)  قال البخاري (5347): حَدَّثَنا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ , وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ» ,


التعليقات