• تاريخ النشر : 06/01/2017
  • 277
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : يقول أنه وجد لُقطة خمسة آلاف ريال في مركز تجاري هل ينتفع بها؟ علمًا أن صاحبها لم يظهر, ولن يظهر مع كثرة الناس ومع ذلك انتظرت مدة لعله يأتي صاحبه  فلم يأتي هل أحافظ عليه سنة أو انتفع به مع حاجتي إليه؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لقطة الحرم ما تؤخذ إلا للتعريف، أما إذا كانت ترمى مثل الأحذية التي ترمى عند الأبواب، ومكدسة، ومكومة، فلا بأس بالانتفاع بها لأنها تالفة، كالمال التالف الذي ليس له مالك، فلا بأس به، أما إذا وضعت حذائك في مكان، ثم جئت ووجدت مكان حذائك حذاء آخر، هل تأخذه أم لا تأخذه؟ الجمهور يقول لا يجوز أن تأخذه، حتى ولو كان خاصاً بالحرم، ومايدريك أن الذي أخذ هذا الحذاء أنه هو الذي نسي حذائه وأخذ حذائك، ثم في الحقيقة لو كان أخذ حذائك فالحذاء الخطأ لا يجوز لك أن تأخذه، لكن لو أنه غلب على ظنك أنه أخذ حذائك فينظر، إن كان أخذه على سبيل الغرض واللقطة فلا تأخذه، وإن كان أخذه على سبيل العوض مثل لو كان حذائك ثمين، ووجدت مكان حذائك حذاء دون ذلك، وغلب على ظنك أنه أخذه مثلاً لسرقته، فلا بأس أن تأخذه، لأنه ما دامت المعاوضة، وما دام الأخذ ببعض الحق، وما دامت المسألة الظفر بالحق، فمن امتنع عليه أخذ حقه، سواء كان مسروق، مغصوب، أو حتى لو أخذ الإنسان بحق، أعطيت إنسان ديناً، وقادر على الوفاء ليس معسر، وأمكن أن تظفر بحق مسألة فيها تفاصيل كثيرة، لكن يجوز على الصحيح إذا أمكن الظفر بالحق وأخذه بدون أن تنسب إلى الإدانة، ولا يكون عندك شهود ولا إدانة، لا يترتب عليه ضرر عليك، هذه مسألة الظفر، ظفرت بحقك، والدليل عليها حديث هند بنت عتبة: "خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف"(1) صحيح البخاري، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم"(2)، وقال عليه الصلاة والسلام: "ليلَةُ الضَّيْفِ واجبَةٌ على كلِّ مسلِمٍ"(3)، فهذا ظفر، فإذا وجدت هذا الحذاء، وعلمت أنه أخذه عمداً فتأخذ بهذه المعاني، أيضاً في الحقيقة قد يكون فيه تخفيف عليه، لأنه إذا كان سارق إذا أخذته يخفف عليه في المظلمة، وتستوفي منه بعض حقك، أما إذا كان بغير سرقة فالأصل أنك لا تأخذه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرج البخاري رقم (5364). (2) أخرج البخاري رقم (6137) ومسلم رقم (1730). (3) أخرجه أبو داود، (3750)، وابن ماجه، (3677) وأحمد (16720). وذكره الألبانى في صحيح ابن ماجة (3676).


التعليقات