• تاريخ النشر : 06/01/2017
  • 339
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : من الهند يسأل عن حكم بيع الفتيات المسلمات وغير المسلمات بالمال، وحمله بعضهم هذه المسألة على ذات اليمين ما رأي الشريعة في مثل هذا؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذه المسألة وهي ما يقع من بيع المسلمات هذا منكر عظيم، وهذا قد يكون واقع في بعض البلاد كـ(الهند)، وربما كما سمعنا أن بعضهما يبيع ربما بنته المسلمة مثلًا وكما ذكر السائل أو غير المسلمة هذا منكر بإجماع المسلين. أجمع العلماء على أن هذا منكر وباطل، وأن هذا المال حرام؛ لأن الحر لا يجوز بيعه. ثبت في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ»(1)، وجاء عند ابن خزيمة في سندٍ جيد «وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ»(2)، وذكر منهم «وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ» باع حرا فأكله ثمنه هذا حرام، وربما هذا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قد يكون يقول قائل: باع حرًا  إما أن يكون كتم حريته مثل إنسان عنده رقيق أعتقه ثم كتم عتقه، وأظهر أنه رقيق وهو حر فباعه الناس يشترينه على أنه رقيق فهذا داخلٌ في الوعيد، وأعظم منه حينما يكون على سبيل الظلم والتعدي بالقهر هذا أعظم وأجل. يعني لو باع حُرًا على غير سبيل القهر لكان حرامًا بالإجماع فإذا كان على غير سبيل القهر والظلم كان أشد؛ لأن فيه ظلم وفيه بيع الحر فإن كان أيضًا الحر المباع لا رحم للابن أو بنت فإن الأمر أعظم في قطيعة رحم والعياذ بالله، وفيه ظلم وبيع حر فهذه محرمات كلها مجمعٌ عليها فلا يجوز من هذا ولا يحل المال من هذا.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ " أخرجه البخاري(2227). (2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ " أخرجه البخاري (2270) ، وابن ماجه (2442) .


التعليقات