• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 257
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : نرجو منكم تبين ما هي اللقطة في الحرم؟ وهل تختلف عن لقطة غير الحرم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الجمهور لا يفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم، ويرى جماعة من العلماء إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف فقط لقوله عليه الصلاة والسلام «إلا لمنشد»(1)  لأن الإنسان ربما فرط في لقطة الحرم؛ لأنه ربما يقع في خاطره أن هذه اللقطة لإنسانٍ سافر،ليس من أهل مكة، وليس من أهل البلد هذا جاء حاج، جاء معتمر فيضعف في تعريفها، وربما تدعوه نفسه لإهمال ذلك أو لأخذها فشدد عليها من هذه الجهة ومن هذا المعنى، والأقرب والله أعلم أنه خاصٌ بلقطة الحرم وأنها لا تأخذ إلا للتعريف وأنها لا تجلب بعد سنة، ولهذا في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أنه عليه الصلاة والسلام: «نهى عن لقطة الحاج»(2) ليس خاص بالحرم، لا لقطة الحاج سواء كان في مكة في المدينة، بين الطريق،أنت لو وجدت لقطة في المحطة مثلًا في محطة وجدت عليها علامة أنه بحملة من الحملات، هذه اللقطة أيضًا حكم لقطة الحرم؛ لأنها لقطة الحاج ويشمل ما وجد في المشاعر وما وجدت في غير المشاعر وما وجد في الطريق للمشاعر  للمعنى والعلة في العموم، لعموم الحديث، وحتى ولو كان يعني لتوه أحرز ولذلك لأن الحج يستعد للحج ويتهيأ، وأخذ اللقطة أشد من لقطة غيره، وربما تكون هي متاعه ومؤنته ونحو ذلك، فلهذا فلا تأخذ إلا للتعريف بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (2434) ، ومسلم (1355).  (2) أخرجه مسلم (1724).


التعليقات