يقول السائل : عندي محل لبيع الأعلام، والهواتف هل هذا العمل مباح؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الأعلام والهواتف هذه مباحات في الأصل {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275] .{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، سواء خلق بالأرض، خلق في الكون فالأصل الحل في البيع، حل المعاملات، لكن قد يكون في الوسيلة إليها أو في الغاية منها ليست كذلك، وقد تكون الغاية منها قريبة القصد، وقد تكون بعيدة ، لكن في وقت الفتنة أو قتال الناس لا يوجد بيع لأنه يغلب على ذلك استعماله في الاعتداء على الغير أو علمت أن فلان يعتدي على غيره مثلا.كذلك بعض المأكولات إنسان عنده فاكهة بيعها حلال بالإجماع، فأنت لو علمت أن فلان من الناس يشتري هذه الفاكهة ويجمع عليها قوم يجتمعون على الخمر، يجتمعون على المسكرات يجتمعون على محرم، لا يجوز ذلك إذا علمت لأن القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد(1)، كذلك مثل هذه الأعلام هي مباحة هدايا فلا بأس إذا كانت أعلام تستعمل في مناسبات معظمة مناسبات متبعة مثلا فحكم ما يؤول إليه ثم يختلف الحال قد يكون الوقت مثلا وقت مناسبة ربما تكون أعلام خاصة لها ألوان خاصة وعليها شعارات خاصة تكون لها في المناسبات المبتدعة هذا لا شك أنها تستعمل في هذه المناسبات. أما إذا كانت خالية من هذا الشيء أو كانت تستعمل فيها وفي غيرها لا بـأس، إلا إذا كان الوقت في هذا وقت مناسبة من مناسبات المبتدعة ورأيت كثرة إقبال الناس عليها فتحتار إذا تعرف زبائن يشترون من غير هذه مبتدعة تبيع، وإن جاءك أناس جدد لم تعدتهم سائر العام تتوقف فيدور الأمر بين الشبهة والتحريم، قد تتحقق منهم وتسأل ربما لا بأس، وإذا أشهر الأمر واشتبه فمن باب المشتبهات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرح الكبير لمختصر الأصول (1/214)، شرح القواعد السعدية (1/39).