السؤال: هل تحنيك المولود خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يجوز لغيره؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
ظاهر كلام أهل العلم بل عامة أهل العلم أنه له ولغيره عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب أن التحنيك ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ، وثبت التحنيك في الصحيحين عن أنس لما حنك النبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي طلحة وسماه عبد الله (1)، وكذلك حنك ابن أبي موسى(2)، وحنك أيضًا ابن أسماء وهما في البخاري(3)، حنكهم عليه الصلاة والسلام لكن يظهر والله أعلم أن تحنيكه عليه الصلاة والسلام فيه أمران: بركة تحنيكه وما يلامس ويخالط هذا المحنك من ريق النبي عليه الصلاة والسلام حينما يلوغ تمرة، أما غيره فتحنيكه يحصل به الفائدة حتى يتعود الطفل ويتدرب، ويقوى ويشتد الحنك أيضًا يدخل في فمه التمر، والتمر مهم كما ذكر أهل الطب للصغير المولود وما فيه من الحلاوة؛ لكن إذا اختص به النبي عليه الصلاة والسلام هو التبرك بما يكون منه مما لاكه هو أن يدخله في فم الصبي أو الجارية. ولذا جاء عند أحمد بسندٍ صحيح على شرط الشيخين(3)، أنه -عليه الصلاة والسلام- "في قصة أبي طلحة لما مرض ولده الصغير ثم توفي"، وفيه أنه جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبرته أم سُليم رضي الله عنها، وكان أبو طلحة قد جامع زوجته أم سليم تلك الليلة ثم دعا النبي أن يبارك لهما في ليلتهما، ثم ولدت -رضي الله عنها- غلامًا لم تحس يعني بتعب -رضي الله عنها-، وفيه أنه في رواية أحمد أنها قالت لأنس: "خذ هذه التمرات من تمرات العجوة"(4)، وقالت: إنها كرهت أن تحنكه حتى يحنكه النبي –عليه الصلاة والسلام- أنها كانت تريد أن تحنكه، لكنها كرهت أن يحنكه أحد قبل النبي –عليه الصلاة والسلام-، وهذا واضح أن التحنيك كان معروف ومعلوم، وأنهم كانوا يحنكون؛ ولهذا أقرهم -عليه الصلاة والسلام- وأخبر أنس بقولها -رضي الله عنها-، فدل على أن مشروع أن التحنيك أمرٌ لا بأس به، لما فيه من الفوائد للصغير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه مسلم (2144).
(2)أخرجه البخاري (6198) ، ومسلم (2145)
(3) أخرجه أحمد (12795).
(4)أخرجه أحمد (10465).