ما حكم حفلات التخرج التي تقام في القاعات أو الفنادق إذا كانت خالية من المنكرات، وتحتوي فقط على أكلات خفيفة، وتوزيع هدايا للطالبة مع لبس الطالبة العباءة خاصة بالتخرج .
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
الحفلات، والمناسبات هذه لا بأس بها ، مثلاً حفلة تخرج فيعمل اجتماع، ومأدبة، وما أشبه ذلك، وعمل بعض المأكولات لأجل مناسبة التخرج، ويكون فيه التعرف هذا تعاون لا بأس به هذا من ناحية الأصل، لكن المحظور أن يقارنه أمور محرمة من موسيقى أو اختلاط الرجال بالنساء أو ما أشبه ذلك من الأمور المحرمة التي لا تخفى، وهنالك أشياء تكون في الأصل مباحة، ويقارنها أمور تجعلها محرمة لا لذاتها لكن لما قارنها، وعلى هذا حفلات التخرج هذه، وهذه المناسبات ما يكون فيها من الصفات، والهيئات ينظر، إن كانت هذه العباءات وبعضهم يلبس القبعات، وبعضهم يسمى الروب، ونحو ذلك أنواع من الألبسة هذه، وقع فيها كلام، ووقع فيها خلاف، وينبغي التحقق منها، ومن أهل العلم من جزم بتحريمها، وأنها مأخوذة من النصارى، وأنها تشبه بهم، وبعضها مأخوذة من طقوس، ومن ديانات، ومنهم من يتساهل في هذا الشيء ويقول لا بأس في ذلك، وأنها من جنس المباحات. لكن في الحقيقة هذه من الأفراح، والاجتماعات التي يفرح بها أهل الإسلام في اجتماعاتهم، ولقائاتهم فإن كان لها أصل، وارتباط بأعياد النصارى أو مناسبات النصارى بلبس لباساً معينًا أو هيئة معينة فيحرم من جهة هذه الصفة التي قصدت، أما لو فرض أن هذا الشيء من المسلمين، ثم وافق أن بعض اليهود بعض الكفار، وافقوا فيه ففي الحقيقة لم نتشبه بهم، وإنما وقع أن اتفق فعلنا، وافق أو حصل توافق في هذا الشيء، لكن الذي يخشى أن يكون مأخوذاً عن هؤلاء القوم، وأن بعض من قلدهم من أهل الإسلام وضعف وجاء به، وتلاقه أهل الإسلام عنهم بجهل، وضعف، ثم انتشر، ثم ظهر، فمادام أصله هكذا فإن هذا لا يجوز، والحمد لله لم يضيق الأمر على مثل هذه الأشياء فالطرق التي يحصل بها الفرح، والأنس كثيرة، ولم تضق بصفة معينة، ولباس معين، وهيئة معينة، ثم نقول: إن اشتبه الأمر فيكون من المشتبهات، ولو أن أمرًا من الأمور اشتبه في باب المحرمات في باب المأكولات، وباب الألبسة، وقع فيه شبهة، فالمسلم يتحرى في ذلك، ويجتنبه إذا كان به شبهة، "ومن اتقى الشبهات فقد استبراء لدينه، وعرضه" [1]، فكيف إذا كانت الشبهة هذه تتعلق بأمر يرجع إلى طقوس، وعادات، وعبادات ترجع إلى عبادات اليهود أو النصارى أو نحوهم من المشركين فإن باب التحرز، والتوقي يكون أولى بذلك ، نعم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ