ما حكم حضور حفلات التخرج التي فيها الموسيقى والأغاني من غير الاختلاط علما أنني مجبور على الحضور ؟
الحمد لله وبعد ...
حضور الحفلات التي فيها موسيقى لا يجوز، يعني الإنسان إذا رأي منكراً أو سمع منكراً الواجب يعرض عنه والواجب تغييره، فكيف يقصد إلى أماكن فيها منكرات؟! وتقول ليس فيها اختلاط. الاختلاط منكر آخر يعني لا يشترط في الموسيقى أن يكون فيها اختلاط لتحريمه، فكون الموسيقى محرمة، فإن كان فيها اختلاط فمحرم آخر وهكذا، وقوله إنه مجبور، هذا إن كان يعرف، مجبور ومقهور في هذه الحالة لا شيء عليه؛ لأنه لا إرادة له، والمكره له أحكام ومن ذلك إذا أجبر على شيء. والإجبار فيه تفصيل، لكني أقول الدعوة التي يدعى إليها الإنسان ويعلم أو يغلب على ظنه أنه فيها منكر تسقط الإجابة، ولا تجب سواء كانت الدعوة لعرس أو دعوة لغير عرس، والواجب عليك أن تنبه من كان قائماً على هذا المنكر إلا إذا كان حضورك فيه مصلحة، ويمكن أن تغير هذا المنكر فحضورك متعين بل يجب؛ لأن فيه إجابة للدعوة، ولأن فيه تغييرًا للمنكر، ولأن فيه دفع للشر، وربما يكون سببًا لإقلاع بعض من هو موجود، وتنبيهه، ونصيحة لإخوانه المسلمين ففي هذه الحالة نقول يلزمك مثل هذا لإجابة الدعوة. لكن إذا دعي الإنسان وهو لم يعرف أن فيه منكرًا،
ثم بعد ما حضر رأى المنكر أو سمع المنكر فالواجب عليه القيام لقوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ )[1]
والواجب هو الإعراض عنهم والقيام، إلا إذا كان أنه ممكن أن يغير ويبين فإنه يجب عليه ولو ما استطاع فإنه يقوم. والنَّبي عليه الصلاة والسلام قال: (من رَأَى مِنْكُم مُنْكرا فليغيره)[2]،
وبعض أهل العلم يقول إذا حضر الدعوة وليس فيها منكر ثم حضر المنكر أو وجد المنكر بعد حضوره فإنه لا يلزمه القيام ويجتهد للتغير، فعلى قول جمهور العلماء، وهو الصحيح أنه يجوز بقاؤه إذا ضمن التغيير، أما أنه يجلس وينكر بقلبه فقط، هذا لا يجب فالإنكار بالقلب فقط لا يكفي بل لا بد من الإعراض، إلا إذا كان شخص مجبر في حفل زواج في أي مكان، في دعوة في حفل مدرسة مثلاً، وأجبر وألزم وهدد فلا شيء عليه في مثل هذا، ويلزم التخلص ما أمكن من هذا المنكر بالطريقة التي فيها حكمة وطريقة يحصل بها إزالة المنكر.