يقول السائل : ما الفرق بين الخمار والحجاب والبرقع بالنسبة للنساء في الحج وأيهما أصح أو أصلح؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الخمار نعم يغطي الرأس والوجه، والحجاب كذلك فهو أعم، لكن النقاب والبرقع هذا ما يكون مصنوعًا للوجه، ما يكون مصنوعًا للوجه، هذا لا تلبسه المحرمة، المحرمة على الصحيح لها أن تتحجب لا بأس إذا لم يكن ،لها أن تتحجب إذا كانت في حضرة الرجال، ولم تنهى المرأة أن تغطي وجهها في الإحرام، إنما نهيت أن تغطي وجهها بالنقاب، بالبرقع، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تحتجب المحرمة، ولم يقل لا تغطي وجهها، قال: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"، انظر كلامه عليه الصلاة والسلام، فيه الهدى والنور، قال: ولا تلبس القفازين، فالمرأة ولا تلبس القفاز وهو ما صنع لليدين، لكن تغطي يديها، فلها أن تغطي يديها بعباءتها، بخمارهما لكن ما تلبس القفاز، المصنوع لليد. كذلك أيضًا ما تلبس النقاب، البرقع لأنه مصنوع للوجه، أما أن تغطي وجهها بلا نقاب ولا برقع، هذا لا بأس به، ووجه المرأة وجه المرأة كبدن الرجل، لا كرأسه، فتوهم بعض الفقهاء رضوان الله عليهم أن وجه المرأة كرأس الرجل في الإحرام، والصواب أن وجه المرأة، كبدن الرجل، إيش معنى ذلك هذا الكلام، إيش معناه إيش معنى وجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل؟ يعنى له أن يغطي بدنه من غير المصنوع للبدن، كذلك المرأة لا تغطي وجهها بغير المصنوع للوجه، وهذا دليل أيضًا أن الرجل لا يُغطي وجهه، لأن المرأة إذا كانت تغطي وجهها، وإذا كانت قصيرة تغطي بغطاء خاص الوجه، فالرجل كذلك، لأن وجهه تابع لرأسه، لأن وجهه تابع لرأسه، ولا يُغطي رأسه ولا وجهه كما تقدم في حديث ابن عباس، المقصود أن وجه المرأة كبدن الرجل، يعني كما أن الرجل يجب عليه أن يستر عورته، يجب عليه أن يلبس الإزار لكن الرداء مشروع، مشروع، فهو يلبس رداء لم يصنع للبدن، ما يلبس القميص ما يلبس السراويل، كذلك المرأة لا تلبس النقاب البرقع المصنوع، لها أن تغطي وجهها بالخمار ولهذا قال: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفاز، نصًا على هذا، ومن البعيد أن يذكر النبي لفظًا خاصًا ويكون مراد به العموم، لا هذا بعيد، إن التنصيص على الخاص، واضح إنه لا يريد ذلك لا يريد أن تغطي المرأة الوجه، هذا واضح بين كلما تأملته، وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بطريق زيد بن أبي زياد الهاشمي، أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا، أو كنا محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها، إذا مر بنا الركبان سدلت من جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، متى تسدل؟ إذا مروا ، تكشف، فالمعني أن الركبان كانوا في طريق، ومع ذلك كن رضي الله عنهن والركبان في طريق، وهم يمرون بطريق مستقل، إلى جهتهم وكن رضي الله عنهن يسترن ويحتجبن، وهن منها، فكيف ولو كن في البلد، وفي طريق خاص فالحجاب آكد، مع أنه في الإحرام الذي يتأكد في كشف الوجه. وجاء أيضًا عند أسماء بنت أبي بكر، ثبت عنها بسند صحيح أنها نقلت عنها فاطمة، أنها فاطمة ، إحدى يعني لعلها من أولاد بناتها أو أبناءها، قالت كنا معها، فكنا إذا مر بنا الركبان، سدلت جلبابها على وجهها، مثل ما تقدم فإذا جاوزنا كشفنا كما في حديث عائشة رضي الله عنها. جاء عن أسماء وجاء عن عائشة، حتى قال بعض الفقهاء إن المرأة لها أن تغطي وجهها وتضع عود، يرفع، شدت شيء يعني إما على أنفها، حتى يرفع الخمار لا يغطي ويمس أو لا يمس الوجه، هذا تكليف لا دليل عليه، فهذا هو الصواب كما تقدم.