• تاريخ النشر : 09/08/2016
  • 412
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم القصر لأهل مكة إذا كانوا حجاج ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذه المسألة هو قصر أهل مكة إذا كانوا حجاج، جمهور العلماء على أنهم لا يقصرون الصلاة، لأن الجمهور يحددون القصر بمسافة أربعة برد، يعني ثمانية وأربعين ميل هاشمي، والقول الثاني أنه لا حد،  وهذه المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، والذي عليه جماعة من أهل العلم، أنهم يقولون أهل مكة يقصرون في عرفة، وكذلك في المزدلفة، لأنها لا زالت خارج مكة، أما مِنى فالقول بأنهم يقصرون موضع نظر، وهذا هو الأفضل، نقول أهل مكة لا يقصرون في مِنى لأن مِنى اليوم يعني أحاطت بها مكة من بعض الجهات، إن لم يكن من جميع الجهات. أما عرفة  فهي خارج وكذلك المزدلفة، والذي يخرج إلى عرفة ويرجع ويكون في المزدلفة، حكمه حكم عرفة، فنقول ذهب جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام، إلى أنهم يقصرون، وخاصة في عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قصر في عرفة، صلى ركعتين وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، ولم يقل "أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر"، ومعلوم أنه حج معه أهل مكة، جمع عظيم، يعني لم يتخلف عنه عليه الصلاة والسلام إلا من كان معذورًا، فهذا دليل واضح وبين، ولهذا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، قال: "أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر"،(1)  فلما جاء إلى مكة قال: "أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر"، وهذا الحديث له علتان، أو علة عند رواية علي بن زيد بن الجدعان الزهري الحجازي، وهو ضعيف، لكنه صح عن عمر في صحيح الموطأ أنه قال: ذلك لأهل مكة قال: "أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر"(2) أي مسافرون ولم يقل هذا لأهل مكة، ثم أيضًا عموم الأدلة في مشروعية القصر، والجمهور على أن علة القصر هي السفر، لا النسك كما هو قوال الأحناف، ولهذا إن قصروا فلا ينكر عليهم، وإن أتموا أخذًا بقول الجمهور فلا ينكر عليهم، فالمسألة اجتهادية وفيها خلاف، والقاعدة إن مثل هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف قوي، لا ينكر فيها على من أخذ بأحد القولين، فهذا له دليله وهذا له دليله.  


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه أبو داود (1229) والترمذي (553) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه.
(2) مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. أخرجه مالك في الموطأ (504).    وعبد الرزاق (4369 - 4371)، وابن أبي شيبة 1/ 383. وهو في "مسند أحمد" (19865).


التعليقات