مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : ونحن في الطائرة محرمين، فقال الكابتن بعد خمس دقائق سوف نكون فوق الميقات، ولم ينبه علينا ونحن في الميقات، فلا أدري هل لبيت بعدها بدقيقتين أو ثلاثة، ثم نزلنا من الطائرة بالطائف وذهبت إلى ميقات السيل بالجحفة، والتلبية ونحن أتينا من مصر، والميقات الأول هو الجحفة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; أنا ما أدري في الحقيقة ما اتضح لي السؤال، هو يقول، ونحن في الطائرة، وبعد ذلك نزلنا في الطائف، إذا كنت نزلت في الطائف فأنت ما تجاوزت الميقات، إلا إذا كان مراده يعني أنه نزل في جدة مثلا، أو قصده أنه جاء من جهة الغرب، جهة الشام ومصر، وأنه حاذى ميقات في الجو، حاذى ميقات الجحفة، لعل هذا مراده أنه حاذى في الجو الميقات، ثم بعد ذلك كانت الطائرة متجه إلى الطائف ما نزلوا في جدة، إنما اتجهت إلى الطائف، مع أنه حاذى في الجو ميقات. وهذه المسألة في الحقيقة تبني على مسألة اختلافيه، وهو من كان في طريقه ميقاتان، هل يحرم من الأول أو يحرم من الثاني؟ إذا كان في طريقه قبل أن يصل مكة، لكن هنا هذا في طريقه وربما يكون قد جاوز ميقاته، وعلى كل حال هذه المسألة على قول جماهير العلماء حتى مالك فيما يظهر والله أعلم، أنها لا تدخل هذه الصورة فيمن على طريقه ميقاتان، قبل أن يبلغ مكة. أما في هذه الصورة فهو ما إذا تجاوز الميقات، وجاء في الجحفة ثم اتجه شرقا يعني غربا ثم أتجه شرقا إلى السيل، في هذه الحالة تجاوز مكة ثم تجاوز الميقات كأنه وصل مكة، كأن مثل الإنسان يعني وصل دخل يعني على سيارة فمر بالجحفة ولم يحرم يعني لم يحرم، ثم دخل مكة، ثم سأل نقول ماذا؟ ثم يقول أنا خرجت الأن إلى الطائف، يعني صورتها، صورتها في الواقع، إنسان تجاوز ميقات ذي الحليفة، فدخل مكة قبل أن يحرم، ثم خرج من مكة ولم يرجع إلى الجحفة، خرج إلى السيل خرج إلى ميقات السيل إلى الجهة ميقات أهل المشرق، هل يجب هل عليه دم إذا أحرم من السيل لأنه لم يحرم من ميقاته، أو بجزيء الإحرام؟ ظاهر كلام الجمهور، أنه كان يجب عليه الرجوع إلى ميقاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "هن لهن، ولمن أتي عليهن، من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة". وهنالك قول وهو في مذهب الشافعي، حكاه صاحب البيان العمراني رحمه الله، ونقله عنه صاحب المجموع رحمه الله، كلاما معناه أن من جاوز ميقاته، ثم وصل إلى مكة، وصل إلى مكة فإن المواقيت تكون في حقه سواء، تكون المواقيت في حقه سواء، ومرتبتها واحدة، فيأخذ بأي ميقات. وهذا القول بأنه يخرج إلى ميقات مخرج، والمسألة اجتهادية، وليس فيها نص واضح، والأظهر التسهيل، والتيسير في مثل هذه المسائل، لأنه يحصل من المشقة، للحجاج فيما لو أمر بالرجوع إلى ميقاته، أو ألزم بدم، مع أن إلزام الدم ليس في سنة بينة واضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأقرب أن ما صنعه لا بأس به، وأنه إذا أحرم من الطائف، فإحرامه صحيح إن شاء الله، ولا دم عليه.       


التعليقات