يقول السائل : يقول أنا مقيم في مكة، وأعمل بها وأريد أن أحج عن والدي، فهل يجوز، لي أن أحج حج متمتع، وهل علي هدي، أم لا؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كنت قدمت بالعمرة وأخذتها ثم أخذتها عن أبيك، وأحرمت بالحج، تكون متمتعاً، وإن كنت مكيًا من أهل مكة، وأحرمت بالحج، ففي هذه الحالة لا هدي لقول الله ،{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام}[البقرة:196]. لكن هل تسمى بدعة، وهل أهل مكة يجوز لهم التمتع، الصحيح أن أهل مكة كغيرهم على قول الجمهور لهم أن يتمتعوا، فلو أن مكيًا قدم إلى مكة، خرج إلى الطائف وأحرم بالعمرة من الميقات، وهو من أهل مكة، ثم أحرم بالحج من مكة، نقول إنه متمتع، ولو كان مكي، لكن لا هدي عليه، نقول هذا لقول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}[البقرة:196].، والضمير في ذلك يعود إلى الهدي، لا إلى التمتع يعود إلى الهدي، فالتمتع نسك لجميع أهل الإسلام، فلهم أن يتمتعوا، ولأهل مكة أن يتمتعوا. لكن هذا يجري على مسألة العمرة، هل تشرع للمكي إذا أحرم بعمرة من الحل، ثم أحرم بالحج، وحج من عامه، كان متمتعًا، لكن لا هدي عليه، لأن الضمير في ذلك لمن لم يكن أهله حاضري أي وجوب الهدي. وبعضهم قال يعود إلى الدم، أنه أي يعود إلى يعني التمتع نفسه إلى التمتع،{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة:196]،لكن ذلك القول أتنسخ، لأنه يرجع القول إلى أقرب مذكور، والمذكور هو الهدي. ويمكن يقال إذا كان المكي خرج لا لقصد العمرة، لكن خرج لسفر، أو لحاجة ثم أراد الدخول في العمرة، لا بأس، كان من أهل مكة، فنزل إلى الطائف، أو من المدينة أو من جدة، وأحرم بالعمرة في أشهر الحج، ، فله أن يحرم في يوم التروية بالحج ويكون متمتعًا، لكن لا هدي عليه. والنائم عن الملهوف، يكون هو وصف نسك، في حاله هو، في حاله هو، 3:27 ولو كان الذي وصاه من قرابته، ولذا لو أن إنسان وصاه رجلان، أوصاه رجلان، أحدهما أوصاه بعمرة، والأخر أوصاه بحج، نقول أنه متمتع والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.