يقول السائل :هل يجوز الحج أثناء خدمة حجاج
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نقول إن كان قادرا على الحج، من كان قادرا على الحج، فالله عز وجل يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]، من كان قادرًا فالحج واجب عليه، ومن قال أن لا أستطيع الحج أثناء خدمة الحجاج، ولأنني حينما أحج ربما أقصر في بعض خدمة الحجاج، في نقله من مكان إلى مكان، إلى هذا العمل، وهذا بعقد جرى بينه وبين الشركة، في هذه الحالة نقول، إذا كنت أنت بين أمرين:-
كأن تكون قادرًا دون هذا العمل، قادر على الحج، يعني لو تركت العمل فترة، أو أخذت أجازة من هذا العمل، تستطيع أن تحج بقدرتك، في هذه الحالة يجب عليك إما أن تستأذن من أصحاب العمل وهذه الشركة، فإن أذنوا لك ووجدوا أنك قادر على الحج وتريد الحج فإن أذنوا الحمد لله.
فإذا لم يأذنوا يقولون ، تلتزم بالشرط بيننا وبينك، فلا تحج على هذا، فتطلب مثلا منهم فرصة أو إجازة، أو تفريغ من هذا العمل، وتحج، وهذا يجب عليك إذا كنت قادر على الحج. أما أنك تقول أنا لو أخذت فرصة ربما سرحوني من العمل، وهذا العمل هو مصدر قوتي وقوت أولادي، ولا تستطيع ترك هذا العمل، وأنا مرتبط به، ولا أستطيع الحج، وهم لا يقبلون ولو تركته أتضرر.
نقول لا يجب عليك حتى تستطيع وأنت غير مستطيع على ذلك، فلا يجبر إنسان بأن يضيع نفسه وأولاده، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (1) وجاء في لفظ أخر أنه عليه الصلاة والسلام، نعم.
السائل: أنا معهم جئت من أول الحج وأنا معهم.
الشيخ: من كان شرط عليك، يلتزم بالعمل
السائل: لا هو لم يشترط علي أنا معهم مثل ما أنا في الحج، إذا حججت في الشركة معهم تكون حجتي مقبولة إن شاء الله ؟
الشيخ: القبول إلى الله، نسأل ونرجوا القبول نسأل الله القبول، والحج يتأتى بأركانه، هذا حقه من دم أو كفارة متى وجب من واجب ويصح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (996). عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه