يقول السائل : متى يبدأ الصوم من لا يستطع الهدى؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
من حج متمتعاً أو قارناً وليس عنده ما يهدي به، كما في الآية:
{ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم }سورة البقرة 196، في هذه الحالة نقول السنة أن تصومها قبل الحج، ما قدرت تصومها فيه خلاف، الصحيح أن لك أن تصوم بعد العمرة، بعد أن تفرغ من العمرة فلك أن تصوم ثلاثة أيام، مثل لو إنسان صام ثلاثة أيام أجزأه. هنالك من قال لا يضر حتى في الحج، على هذا إذا قيل لا يصوم إلا في الحج يعني يحرم بالحج قبل العمرة في ليلة السادس يحرم يصوم السادس، والسابع والثامن، وهذه الأيام تعتبر السنة لأن الإحرام يكون الثامن، ولهذا الصحيح نقول يجوز أن تصوم قبل الإحرام، بالحج هذا صحيح.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: " دخلت العمرة في الحج"(1) أنت أحرمت بالعمرة وأنت تريد التمتع، فأنت في الحج، وما بينهما تمتع، هذا هو التمتع، وسمي التمتع تمتعا، إما لأن الحاج يتمتع بمحظورات الإحرام التي كانت حراما عليه، لأنه قبل وهو في إحرامه في مجموعة من المحرمات والحلال، ثم لما تحلل تمتع بهذه المحظورات، من الطيب ونحوه من محظورات الإحرام، وقيل التمتع لأنه يحصل لك في حجك وعمرتك نسكان في سفرة واحدة، وأنت في الحرم أخذت عمرة منفصلة
وحجة منفصلة تامة، وحجة منفصلة عن العمرة، في سفرة واحدة في هذا وفي هذا ويمكن يقال والله أعلم أنه ينتفع بالإثنان. فلا بأس أن تصومها، وإن لم يتيسر أن يصومها قبل الحج، مثل إنسان كان مفطر إلى يوم عرفة، ثم لما تحلل لم يقضي ولو صام يوم واحد وإلا حصل له مكروه في الحج، لم يستطع أن يكمل بعد ذلك،متى يصومها؟ أيام التشريق، يعني شرط يعني شرط تصوم أيام التشريق، كما قال ابن عمر وابن عباس، ابن عمر وعائشة،لم يرخص في أيام منى إلا لمن لم يأت بالحج.
وعند الطحاوي وأبي سلام، رخص النبي صلى الله عليه وسلم، بأيام التشريق أن وإذا قال صحابي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي يرخص لنا صلوات الله وسلامه عليه،
السائل: عليه هدي.
الشيخ هو نسك واحد في الحج.
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ}[البقرة:196]، يعني الصيام لمن لم يجد، ومن كان واجدا يجب عليه الهدي، أما البدل هذا عند المقدرة عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه ابن أبي شيبة 4/102، ومسلم (1241) ، وأبو داود (1790) ، والنسائي 5/ 181.