• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 274
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : تأجير الإنسان لنفسه في الحرم يدخل في البيع والشراء؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نعم، تأجير الإنسان لنفسه يدخل في البيع والشراء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:«من رضي أن يبيع ويبتاع في المسجد أقول لا أربح الله تجارتك»(1) ،أقول ما أربح الله تجارتك. فالصواب أن البيع في المسجد محرم، وهل ينعقد أو لا ينعقد؟ موضع خلاف ، ظاهر النهي عدم الانعقاد، لكن نقول إن المراد به كل العقود سواء كان عقد بيع، عقد إجارة، فإذا أراد الإنسان أن يؤجر نفسه فالأمر والله أعلم أن يكون خارج الحرم، يؤجر نفسه خارج الحرم، ثم بعد ذلك لا تكون إجارته داخل الحرم إلا الشيء الذي يكون موضع حاجة؛ إنسان مثلًا محتاج ولا يمكنه الخروج ومحتاج هذا لا بأس به، مثل المعتكف مثلًا، المعتكف لا بأس أن تتصل بصاحب المطعم ويحضر لك الطعام، وتتفق معه على السعر مع أن هذا بيع وشراء، وهذا نص عليه بعض أهل العلم وقال ما معناه أنه لا بأس أن يشتري المعتكف شيء لحاجته، لأنه لو قيل له بخلاف ذلك قد لا يتيسر الاعتكاف، والمقصود بالاعتكاف هو أن أن يخلو بنفسه؛ فإذا قيل له خلاف ذلك ربما لا يحصل الاعتكاف على الوجه المطلوب، فإذا كان موضع حاجة فلا بأس، وإلا فالأصل أن كل العقود لا تجوز في المسجد على ظاهر قول النبي –عليه الصلاة والسلام- يبيع ويبتاع، والبيع والابتياع يدخل في كل تبادل؛ سواء كان تبادل منفعة أو تبادل عين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حديث أبي هريرة عند مسلم (568)، وابن ماجه (767)، والترمذي (1369)، والنسائى في "الكبرى" (9933) ولفظه: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك" لفظ الترمذي والنسائي، واقتصر مسلم وابن ماجه على إنشاد الضالة.


التعليقات