• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 1777
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : رجل محرم ويقوم بأعمال العمرة، ثم أدرك صلاة الجنازة، فما الأفضل له؛ يكمل عمرته أم يقطع لصلاة الجنازة وصلاة التراويح؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; ما يتعلق بالمحرم الطائف؛ الذي يطوف، إما أن يكون طواف تطوع، أو طواف واجب، مثل الطواف للعمرة أو للحج، إن كان طواف تطوع فهو أيسر فلا بأس أن تقطع طواف التطوع لصلاة الجنازة وللصلاة المفروضة لا بأس من ذلك؛ لأن الموالاة بين أشواط الطواف فيها خلاف هل تجب أو لا تجب؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي:أنه لا تجب الموالاة بين أشواط الطواف كذلك أيضًا بين الطواف والسعي. وذهب الإمام أحمد: إلى أنه تجب الموالاة بين أشواط الطواف، ولا  تجب الموالاة بين الطواف والسعي. ومذهب مالك رحمه الله يقول: إن لا تجب الموالاة بين أشواط الطواف وبين الطواف والسعي. والأظهر والله  أعلم هو قول أبي حنيفة والشافعي أن الموالاة لا تجب بين أشواط الطواف، ولا بين الطواف والسعي، ولا بين أشواط السعي هذا هو الأظهر، لكن مع ذلك السنة هو الموالاة بينهما.ولهذا لو الإنسان طاف شوط مثلًا وارتاح قليل، أو مثلًا دعاه إنسان لأن يحدثه أو نحو ذلك فخرج ثم رجع طوافه صحيح؛ لأن هذه عبادة ليست كالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»(1)؛ فهذه التي يجب فيها الموالاة ولايجوز قطعها، ولا يجوز قطعها إلا من عذر. أما الطواف فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير في حجة الوداع، واختلف في هذا الطواف الذي طافه على بعير. وإن كان الطواف طواف ركن واجب فهو آكد، تجتهد أنك لا تقطع هذا الطواف؛ لأنه آكد،  لكن لو قطعته فلا بأس، فقد ثبت عن صفية عن بعض أمهات المؤمنين أظنها صفية؛ أنها –رضي الله عنها- جعلت تسعى ثلاثة أيام، صفية أو غيرها، وكان طوافها في ذلك صحيحًا، ولم ينكر عليها أحد في زمان الصحابة –رضي الله عنهم- فهذا هو الأظهر، وإن كان الأولى والأتم هو عدم قطع الطواف إلا إذا كان الشيء يفوت؛ مثل صلاة الجنازة،  فأنت تنتقل من عبادة إلى عبادة، ولهذا الاعتكاف وهو آكد لما يظهر في باب الاتصال؛ لأن جاء دليل في الاعتكاف أنك لا تخرج، والنبي –صلى الله عليه وسلم- كان لا يخرج إلا لحاجة؛ إلا لحاجة إنسان، ومع ذلك على الصحيح يجوز أن تخرج في الاعتكاف لعبادة مثل إنسان من عادته يتبع جنازة، من عادته يعود مثلًا قرباته إذا مرض؛ فلا بأس أن تخرج تعود الجنازة وإن كنت معتكفًا، ولا بأس أن تعود المريض وإن كنت معتكفًا يعني تخرج من عبادة إلى عبادة، إلا إذا كان اعتكافك منذورا؛

  • إذا كان اعتكافك منذورًا فإنك لا تخرج.
  • أما إذا كان غير منذور فالصحيح أنك تخرج،هذا الذي ثبت عن علي -رضي الله عنه-كما رواه عبد الرزاق بسند صحيح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه أبو داود (61) و (618) ، وابن ماجه (275) ، والترمذي (3) ، والبزار (633) ، وأبو يعلى (616) ، وابن عدي في "الكامل" 4/1448، والدارقطني 1/360 و379.


التعليقات