يقول السائل : ما حكم أن بعض العلماء أفتوا بميقات لأهل السودان وأفتى بعضهم بميقات آخر؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا اختلاف بين هذه الفتوى وهذه، كلاهما تصدق الأخرى، فتوى علماء السودان وفتوى علماء بمكة متفقان لا اختلاف بينهما، علماء السودان أفتوا أن جدة ميقات لمن قدم من جهة الغرب قصداً إلى جدة، ولم يقولوا أنها ميقات حسب ما أعلم وحسب ما هو مجتهد، يمكن أحد أفتى بخلاف ذلك الله أعلم.لكن المعروف عنهم والذي اعتمده أيضاً مجمع الفقه الإسلامي أنهم يقولون: إن من يأتي إلى جدة قصداً من جهة الغرب لا من الشمال ولا من الجنوب، مثلاً من جهة الخرطوم ونحوها، فالذي يأتي قصداً يقولون لا يحازي ميقات أبداً حتى يصل إلى جدة، مثل أهل السواحل ومن كان قريباً منهم في تلك الجهات فإنهم لا يحازون أي ميقاتٍ من المواقيت التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلوا إلى جدة، وعلى هذا وصلوا إلى ميقات أهل جدة، فلا يجوز أن يتجاوزوه بغير ميقات.أما غيرهم من مَن يأتي من الشمال أو الجنوب من السودان أو من مصر، فإنه إما يحازي الجحفة وهو رابط إن كان جاء من الشمال، أو يلملم والسعدية إن كان من الجنوب، فيحرم من محازاة الميقات فإن جاوزه حتى وصل إلى جدة، فالمعروف من كلام أهل العلم أن عليه دم، وهذا قول عامة أهل العلم في هذه المسألة.