• تاريخ النشر : 04/08/2016
  • 143
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم الذهاب إلى مزدلفة في نصف الليل لمن معه نساء؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نصف الليل الأوسط، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه في صحيح مسلم: ((صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط))(1)، ما فائدة الأوسط؟ لأن نصف الليل يختلف من ليلة إلى ليلة فهو الأوسط لكل ليلة، فأيام الشتاء يطول الليل، وفي أيام الصيف يقصر الليل ويطول النهار، فيختلف من ليلة إلى ليلة، ومن وقت إلى وقت، فنصف الليل هو من غروب الشمس ليلة مزدلفة إلى طلوع الفجر.فإذا كان مثلاً من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تحسب التوقيت، تغرب الشمس الساعة كذا، وطلوع الفجر على هذا القدر، لو كان عشر ساعات، ماذا يكون نصف الليل؟ كم ساعة؟ خمس ساعات، إذاً يجب عليك أن تبقى خمس ساعات، ولو كنت لم تصل إلى مزدلفة إلا في الساعة الثامنة أو التاسعة، وكان نصف الليل مثلاً الساعة الثاني عشر، ومكثت ساعتين هذا نصف الليل، لا يشترط أن تجلس خمس ساعات، لا، نصف الليل الأوسط، ولو أنك زحمت في الطريق إلى المزدلفة فلم تدخلها إلا نصف الليل، فلك أن تخرج مباشرة ولا يلزمك، لأنك وردت إليها بعد مضي نصف الليل، وإن تأخرت وخاصة إذا كان معكم ضعفاء كان أولى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغْرُبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ،... الحديث. أخرجه مسلم (612) (173).


التعليقات