يقول السائل : ما حكم من أتى بنية الحج ومكث في مكة ولم يحرم بعد؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نقول من جاء بنية الحج فيجب عليه أن يحرم من الميقات، هذا هو الواجب به، فإذا أحرم بعد ما جاوز الميقات فجدة ليست هي الميقات على الصحيح إلا لأناس من بلادٍ خاصة من يأتي إلى جدة قصداً من جهة الغرب، أما من جاءها من جهةٍ أخرى فهي ليست بميقات، يجب أن يحرم من ميقات إذا جاوز الميقات حتى جاء إلى جدة وأحرم من جدة فالواجب عليه هدي.كذلك لو أحرم من مكة فالواجب عليه هدي، ومع العمد هذا لا يجوز ما يجوز التجاوز، فمن أحرم بعد الميقات فعليه دم عند جمهور العلماء، على كل واحد دم من ترك الإحرام إذا كان قادراً عليه، إذا لم يكن قادراً عليه فهل يجب عليه أن يصوم عشرة أيام أو يسقط عنه؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يلزمه صيام، لا دليل على وجوب الصيام، لكن لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام ومن جاوزه فيجب عليه الدم.