• تاريخ النشر : 04/08/2016
  • 161
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم استعمال الصابون للمحرم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا ينهى عن الصابون هذا ولو كان صابون معطر، لأن مالقصود منه إزالة الوسخ، والأذى، والدسم، والزهومة، ليس المقصود به التعطر، والتطيب، فأنت تأخذه، ثم تصب الماء، يزول مع الماء، وعند الحاجة يعفى حتى عن ما هو أشد من هذا، لو كان عطر المسلمون بأنواع من الصوابين التي تخلط بنجاسة، ولم وجد إلا هذه الصوابين التي تخلط بنجاسة، فعلى المسلم أن يحتاط حتى لا يصيب رشاشها بدنك، وثيابك تحتاط، ولا بأس أن تغسل يديك بها، وإن كانت خلطت بنجاسة إذا لم تجد غيرها، وظهر وانتشرت وابتلي الناس بها، فالضرورات لها أحكامها، وأنت حينما تغسل يديك تزول النجاسة، وكذلك هذه الصوابين في الغالب أنها رائحتها طيبة.


التعليقات