مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز للضعيف أو من معه نساء أن يرمي جمرة العقبة بعد وصوله إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
مثل ما تقدم المرء مع رحله إذا كانوا معه، وهو القائم عليهم فإنه يتضرر بأمره بأن يتأخر، فلا بأس أن يرمي، وخاصة جمهور العلماء يجوزون النفر حتى للأقوياء، أما إذا كان معه فمن باب أولى بأولى، وجاءت الأحاديث في أن الضعفه(1)، يخرجون في تلك الليلة في وقتٍ مبكر، لكن على الخلاف في وقت خروجهم، وفي الغالب أنهم يحتاجون من يكون معهم مِن مَن يقوم بشأنه من الأقوياء، مثل ما جاء عن ابن عباس، وصبيه، وفتية من قريش خرجوا، وكانوا شبابًا أقوياء،(2) ومع ذلك خرجوا فهذا لا بأس به ما دام لم يحتاجوا إليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر  أنها نزلت ليلة جَمْعٍ عند المُزْدَلِفة فقامت تصلي فصلت ثم قالت : يا بُنَي هل غاب القمر ؟ قلتُ : لا . ثم صلَّتْ ساعة ثم قالت : يا بُنَي هل غاب القمر ؟ فقلت : نعم . قالت : فارتَحِلُوا . فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجَمْرَة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ، فقلت : يا هَنْتاه ما أُرانا ألا قد غَلَّسنا . قالت : يا بُنَي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للظُّعُن  أخرجه. البُخارِي (1679).  وعن عطاء بن أبي رَباح ، رضي الله عنه ، قال : إن مَوْلاة أسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت :  جئنا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما منى بغَلَس ، قالت : فقلت لها : لقد جئنا مِنًى بغَلَس ، فقالت : كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك  . أخرجه مالك في المُوطَّأ (889) وأبو داود (1943)  والنَّسائِي  (3050) . (2) عن ابن عَبَّاس  أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى مِنًى يوم النَّحْر فرَمَوا الجَمْرة مع الفجر   فأجاب عنه بقوله قيل : نُقدِّم عليه حديثه الآخَر الذي رواه أيضا الإمام أحمد والتِّرْمِذي وصححه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قَدَّم ضَعَفة أهله وقال : لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ  ، ولفظ أحمد فيه : قَدَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أُغَيْلِمة بني عبد المطلب على حُمُرات لنا من جَمْعٍ فجعل يَلْطَحُ أفخاذنا ويقول : أَي بُنَي لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ  لأنه أصحُّ منه وفيه  نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجَمْرَة قبل طلوع الشمس  . أخرجه. البُخارِي (6148) ومسلم (1802).


التعليقات