يقول السائل : ما حكم من خرج من مكة ناسيًا طواف الوداع فعاد وطاقه، هل عليه دم؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
من خرج من مكة يعني جاوز بنيانها، هل يجب عليه؟ هل يلزمه الدم؟ خلاف، ذهب جمهور الفقهاء وقت الفقهاء إلا أنه إذا خرج إلى مسافة دون القصر، منهم من قال: إذا كان في الحرم ما جاوز الحرم، ومنهم من قال: إذا كان قد ما جاوز المواقيت، فرجع ندم عليه, والقول الرابع في هذه المسألة: أن من جاوز خرج من مكة حتى جاوزها، هذا إذا كان بعد دخول وقت الوداع، أما إذا كان خروجه قبل دخوله قبل حلول الوداع فهذا لا بأس به، إنما المراد إذا كان خروجك بعد فراغك من أعمال من الحج، فخرجت من مكة الصحيح أنه يثبت الدم؛ لأنك قد أسفرت، ولأن الرخص تثبت للإنسان إذا خرج من بلده إذا جاوز البنيان، فهو قد خرج من البلد، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»(1) ، وأن هذا قد نفر في الحقيقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (1327).