يقول السائل : زوجتي سوف تأتي معي لتقيم معي في جدة، وتريد أن نأتي بعمرة فهل نحرم من جدة، وهل يشترط أن تقيم في جدة لكي تحرم من جده، علمًا بأنها جاءت لكي تقيم معي؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
المعروف في كلام أهل العلم أن من مر بالميقات وهو يريد النسك، فيجب عليه الإحرام هذا الواجب ، هذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول قاله بعض الأحناف أفتى به بعض أهل العلم وقد يكون قول لبعض الشافعية جوزوا مجاوزة الميقات لمن جاء مثلًا لتجارة وهو يريد أن يطيل المقام مثلا في جدة قاصد جدة وله عمل فجوز بعض أهل العلم الإحرام من جدة دفعًا للمشقة، وعلى مثل هذا يحمل حال ناس كثير من خارج هذه البلاد وفي الطائرة يتجاوزن الميقات، وكثير منهم يأتي للعمل قد يكونوا أعداد كثيرة، وهم يأتون وفي نيتهم الحج وأنهم سوف يأخذون عمرة لكن لم ينوي الأن, هذا يظهر أنه أيسر ولا يلزمه الذهاب للميقات، يمكن أيضا أن يحمل عليه من جاء لغيره مثل رجل طلب زوجته، وهي جاءت لأجله لخدمته ،
و سوف تبقى لمدة فأرادت أن تأخذ عمرة. والذي يظهر والله أعلم مادام أنها سوف تبقى ولو قيل أنها تبقى محرمة مدة يعني مدة شهر أو أقل أو أكثر وقد تتضرر بذلك ربما أيضا يكون زوجها محتاج إليها يتعفف بها ، فهل نمنعها من العمرة أصلا لأجل أنها تبقى محرمة، ويحصل عليها ضرر وزوجها أيضا يتضرر أو نقول في هذه الحال لدفع الضرر عنها ودفع الضرر عن زوجها لأنه أقدمها لحاجة تحصل المصلحة لها من جهة أنها تحرم وإحرامها يكون أنها تدخل حلالا، وإذا أرادات بعد ذلك العمرة فإنها تحرم إن أمكن أن ترجع إلى الميقات ولو بعد شهر كان هو الواجب إلا لم يمكن وتضرر بذلك جاز على هذا أن تحرم من جدة، وأنا أذكر هذا القول ليس الذي نقول به لكن أذكره قولا لبعض أهل العلم ممن قال به، بعض أهل العلم يقول: يجوز لمن سألك ووجدت أنه محتاج إلى هذا القول يجوز لك أن تحيله على قول لبعض أهل العلم وتقول أفتى به بعض أهل وتقول له حظة ونظره وله قوته يجوز أن تفتيه أن تقول هذا قول من أقوال أهل العلم فلك أن تعمل به ولا يلزم أنك تقول بهذا القول وهذا من القاعدة التي وقع فيها خلاف هل الخلاف رحمة نقول الخلاف قد يكون رحمة وربما يكون منه هذه المسألة.