• تاريخ النشر : 17/03/2017
  • 319
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ما حكم المرور بالمسعى حال الطواف؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; تقصد دخل في المسعى ويطوف ، إذا دخل هل لا يصح ؟ معنى هذا الكلام عندي نعم لا يصح، لكن أمره إن كان دخوله نتيجة غفلة وعدم مبالاة وجهل ، هذا يرجع إلى المكان الذي ابتدئ منه ، من دخوله لحين ما دخل ، ثم يكمل طوافه ، وإن كان زحم حتى خرج إلى المسعى بقصد يعني ، مثل ما يقع الآن ، فالصحيح أنه لا شيء عليه وخاصة إذا كان في السطح، السطح أمره أيسر لأن في الحقيقة الناس يطوفوا مع أهلهم ويحتاج أحيانًا أن يحميهم ، ربما جعل الكعبة عن يمينه أحيانًا، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام "سألته المرأة التي تحمل طفلا ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر "ما وجد دلالة منه ، في الغالب أنها تحمله على صدرها وتكون الكعبة ماذا؟ عن يمينه وإذا لو كان هذا شاب على هذه النزلاء يعمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أن تجعله على ظهرها أو على رقبتها أو أن تجعل ظهره إلى صدرها أو نحو ذلك ومعلوم أنه يحمل هكذا ، ويحمل هكذا ، فالذي يكون هو ما هو في مثل الطواف حينما يشتد الزحام من باب أولى أن يدفع عنه لأنه يحتاج ذلك ، يحتاج إذا أمكن ، فإذا هيئ ، فإذا المشقة كما قال في المتسع، نعم.


التعليقات