يقول السائل : هل تحرم من مسجد عائشة من أحرمت وحاضت قبل أداء العمرة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
ما دام إنها دخلت في العمرة، فالعمرة باقية، والحائض لها أن تحرم ابتداءً، فكيف إذا ورد الحيض، أو طرأ الحيض على العمرة، فإذا كانت أحرمت، وهي طاهر، ثم حاضت من باب أولى أن إحرامها صحيح، ولا حاجة، بل لا يُشرع أن تخرج إلى الحل، لا أصل لذلك، إنما الخروج إلى الحل هذا في بعض المسائل ذكرها العلماء ، فيما إذا أفسد حجة بأن جامع قبل التحلل الأول، هل يجب عليه أن يخرج إلى الحل، فيحرم كما يقول الحنابلة، أو لا يجب، أما هذه الصورة إحرام صحيح، وتام، وليس بفاسد، فلا يُشرع لها أن تخرج إلى الحل، فالمشروع أن تدخل الحج على العمرة تلبي بنية الحج، أو تقول: لبيك حجًا؛ لأنها حاضت قبل الطواف، أو قبل الشروع في الطواف عند الجمهور، وعند أبي حنيفة إذا طافت شوط، أو شوطين، أو ثلاثة يعني أقل يعني أنها لم تطف أكثر من ثلاثة أشواط، أقل من النصف، أو يعني دون الأربعة، فلها أن تدخل الحج على العمرة، يقول: لها ذلك، ومالك رحمه الله له قولٌ آخر، المقصود أن الصحيح في هذه المسألة أن المرأة تدخل الحج على العمرة، هذا قاله مالك رحمه الله في مسألة إدخال الحج على العمرة في حق الحائض، تدخل الحج على العمرة، وتكون قارنةً كفعل عائشة رضي الله عنها، نعم.