يقول السائل : ما حكم من يذهب إلى منى يوم ثمانية ويحرم من منى يوم التروية؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
جاء في السنة أن تحرم من مكانك كما هو السنة لأهل مكة إذا أردت، ولهذا قال جابر: فلما جعلنا مكة بظهرنا أهللنا بالحج،(1) لأنهم كانوا متمتعين، هذا هو السنة، جعلناه بظهرنا وهم بالأبطح، وهذا هو المشروع مثل ما هو المشروع حينما تريد أن تلبي عند الميقات، تلبي إذا توجهت إلى جهة البيت، ما تلبي قبل ذلك، كذلك أيضاً أنت ميقاتك مكانك، يعني لا يشرع أن تجاوز مكانك فلا تحرم من منى خلاف السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس: ((حتى أهل مكة من مكة)) (2) فميقاتك مكانك الذي أنت فيه، ولهذا اختلف العلماء لو أحرم من غير مكة أو من الحل: هل عليه دم؟ بعض العلماء يقول: لو أحرم الحاج خرج مثلاً خارج مكة وأحرم من عرفة ثم ذهب إلى منى، قالوا عليه دم لأنه جاوز ميقاته وهو مكة، فمكة ميقات الحجاج من أهلها وغير أهلها ممن يريد الحج، فهذا هو السنة وهو الأكمل: تحرم من مكانك وتتجه إلى، لكن لو أنه هو في الحرم ما جاوز الحرم ونسي أو تأول أو جهل فأحرم من منى فإحرامه صحيح ولا دم عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم رقم ( 1218 )
(2)أخرجه البخاري رقم ( 1526 ) أخرجه مسلم رقم ( 1181 )