يقول السائل : ما هو حد الحرم؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
هذا السؤال سبق أن تم الإجابة عليه في مسألة المضاعفة، أما حدود الحرم فله أميال وله معالم ظاهرة بينة في حدود الحرم، ومن أراد معرفتها يسأل عنها وهي منصوبة في جهات مكة من جهات الحرم كلها، وقد جددت، وقد عملها عمر –رضي الله عنه- مع الصحابة، ونصبت في عهد عمر، ثم لم تزال تجدد إلى يومنا هذا.
وعلى الإنسان إذا كان عند هذه الحدود أن يحتاط مثل حدود عرفة يحتاط ما يكون قريب من الحد لأن هذه حدود اجتهادية، ولهذا حصل بها خلاف في تقدمها وتأخرها، وعلى الإنسان أن يبتعد عن نفس المعلم أو الحد، ومن كان على هذا الحد فنسكه صحيح، فيما يتعلق بالبقاء في هذه المسائل، أما المضاعفة فتقدم الإشارة إليها وأنها خاصة بالصلاة سواءً كانت فرضاً أو نفلاً.
أما مضاعفة ما سوى ذلك يعني صيام يوم بألف يوم بمائة ألف يوم، التسبيحة بمائة ألف تسبيحة، مثلاً الصدقة بمائة ريال، بمائة ألف ريال، هذه لم يثبت فيها شيء، ونقل عن بعض السلف مضاعفة الأعمال كلها بمائة ألف، لجميع الأعمال، وهذا جاء عن الحسن وجماعة من السلف، ولم يثبت فيه خبر، وورد في الصيام حديث لكن الخبر لا يصح، ولهذا يقتصر على ما ورد به الدليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صلاةٌ في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة،(1) وهذا يشمل جميع الحرام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عن أبي هـريرة رضـي الله عنـه قال قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : "صـلاة في مسجـدي هذا خير من ألـف صـلاة فيما سـواه إلاَّ المسجد الحرام".
أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم (1190) 1/367، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة رقم (1394) 2/1012- 1013 ، ومن حديث ابن عمر رقم ( 1395 ) 2 / 1013 ، ومن حديث ابن عباس رقم ( 1396 ) 2 / 1014 .
وعَنْ جَابِرٍ رضـي الله عنـه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ "
أخرجه أحمد رقم ( 14694 ) 23 / 46، ورقم ( 15271 ) 23 / 414، وابن ماجه
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام رقم ( 1406 ) 1 / 451 ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 1406 ) 1 / 451