يقول السائل : ما حكم إذا تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; قول جمهور العلماء أنه يلزمه أن يرجع إلى ميقاته وبعض أهل العلم رأى أنه يحرم من الميقات الذي وصل إليه، كما لو جاوز السيل أو قرن المنازل وأحرم من الجحفة، وصل إلى الجحفة في رابغ أو من ذي الحليفة المسمى بأبيار علي وأن هذا وجه عند الشافعية ذكره صاحب البيان، و المسألة فيها أقوال أخرى أيضاً لبعض أهل العلم وقد وجدت أن هذا هو قول الأوزاعي رحمه الله وكذلك أبو بكر بن المنذر وكذلك الصحيح من قول أبي حنفية، وعلى هذا يترجح هذا القول باختيار هؤلاء الأئمة: الأوزاعي رحمه الله وكذلك أبو بكر بن المنذر النيسابوري الإمام الحافظ الكبير رحمه الله وكذلك الصحيح من قول أبي حنفية، أنهم يقولون إذا تجاوز الميقات الذي لأهل بلده ومر بميقات آخر فإنه يجزئه أن يُحرم منه وإن كان في الأصل يجب عليه الإحرام من ميقاته، لكن لو تجاوز واستقر في هذه الحال لا يلزمه على هذا القول أن يرجع إلى الميقات الذي مر به: ميقات بلده، ويكون فيه كما تقدم متنفس وسعة لكثير ممن يأتي في الطائرة ويظن أنه يحرم إذا نزلت الطائرة فقد يمر بقرن المنازل السيل وتتجه الطائرة ولا تنزل إلا في المدينة، ويكون قد مر في الجو بالسيل، كذلك من جاء من جهة الشرق أو غيره فمر بالسيل أو غيره ثم استقر في ميقات آخر فالأظهر والله أعلم أنه يحرم ولا شيء عليه، لكن الأًولى والواجب أنه مهما أمكن يحرم من ميقاته كان هو الواجب.