يقول السائل : ما حكم من أتى متمتعاً فطاف للعمرة ولم يسع وتحلل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
يقول أتى متمتعاً يعني لبى بالعمرة فطاف بالعمرة ولم يسع وقص، التقصير في هذه الحالة لا يجوز، وإن كان فعله عامداً يعني يعلم أنه لا يجوز، لكن لا يعلم بالفدية، في هذه الحالة يكون عليه فدية أداء إذا كان قصر قبل السعي، وإن كان فعله جاهلاً في هذه الحالة لا شيء عليه، وعليه أن يسعى حالاً، وعليه أن يلبس زي إحرامه يلبس الإزار والرداء حالاً ويذهب ويسعى ثم يقصر، ولا شيء عليه، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة:286]، ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيءٍ قدم أخذ مما ينسى أو يجهل، وهذه في حديث الصحيحين،(1) لكن قال نص على ما ينسى أو يجهل، إلا قال افعل ولا حرج، هذا يبين عموم الخبر لكل ما فعله الحاج، سواءٌ كان فيه اختلاف أو لم يكن فيه اختلاف، حتى ولو كان قص بدون سعي، خلافاً للجمهور الذين يقولون ما كان من باب الاختلاف لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان وهذا قولٌ مرجوح، والصواب أنه يعفى عنه لما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنًى، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: " اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أُرَى أَنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ، فَذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ "، قَالَ: فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ: " افْعَلْ وَلَا حَرَجَ " أخرجه البخاري (1737) و (6665) ، ومسلم (1306) (329).