يقول السائل : ما حكم من تمتع وتحلل من العمرة بقص شعيرات يسيرة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كان جاء متمتعاً فطاف وسعى وقص بنية التحلل، فقد حصل التحلل، لكن إن كان لم يأخذ إلا شعرات يسيرة فهذا يجزئ على أحد الأقوال وهو قول الشافعي، وإن كان فعل هذا اعتقاداً تقليداً، وكانت العمرة منذ زمن لعلها تجزئه على هذا القول أيضاً، وإن كانت العمرة قريبة فأمكنه أن يلبس إزاره وردائه ثم يعمم التقصير، كان هو الأولى، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون متمتعاً، وإن أدخل الحج في العمرة ففي هذه الحالة كان أحرم منه، يعني إن كان أحرم بالحج بعد تقصيره هذه الشعرات في هذه الحالة انتهى الأمر، يعني بعضهما يطوف ويسعى ثم يقص الشعرات ثم يلبي بالحج، في هذه الحالة ما في إمكان نقول عليك أن تلبس إحرامك لأنه أحرم بالحج، فإذا قلنا بتقصيره ليس بصحيح، فيكون أدخل الحج على العمرة قبل الفراغ منها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصح إدخال الحج على العمرة، وأنها لا تصح حج ولا عمرة، لكن هذا القول فيه نظر. وعلى هذا فإننا نقول ما دام أنه قصر بنية التحلل تجزئه ما دام أدخل الحج على العمرة، لكن كأن لم يحرم بالحج فعليه أن يلبس ثياب إحرامه وأن يعمم التقصير ويحرم بالحج في اليوم الثامن، وإن كان أحرم كما تقدم ففي هذه الحالة يكون متمتعاً لأنه قصر بنية التحلل، لكن لو أنه أدخل حجه على العمرة قبل التقصير، هذا موضع الإشكال، وهل هو متمتع أو قارن أو لا يصح فعله؟ والأظهر والله أعلم أن يقال إما أنه قارن أو متمتع، وبالجملة عليه دمان أحدهما هدىٌ والآخر جبرٌ لواجب، فعليه هديٌ لترك التقصير والحلق، لأنه ترك نسك وهو الحلق أو التقصير، فهذا جبرٌ لما ترك، إذا كان إدخاله للحج على العمرة بعدما طاف وقبل التقصير، أو متمتع ويكون عليه هدي تمتع وعليه دم ترك الواجب.