• تاريخ النشر : 04/01/2017
  • 453
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز الإحرام من التنعيم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
 أي نعم يجوز الإحرام بالتنعيم وهذا قول جمهور العلماء، يجوز الإحرام من التنعيم، لكن ليس التنعيم خاصة، الإحرام من أي مكان من الحج، بعضهم روى خبرًا مرسلًا عن محمد بن سيرين أو غيره أن:" التنعيم ميقات من مكة"(1)، لكن لا يصح هذا، ولا يثبت إنما النبي –عليه الصلاة والسلام- أمر عائشة أن تحرم من التنعيم؛(2) لأنه كما في الصحيح قالت: « وكان أدنانا من الحرم»(3) ومامعنى أدنانا؟ أي الأقرب، أقرب شيء ولهذا وعدها النبي وهي مصعدة وهو منهبط أو وهو منهبطٌ وهي مصعدة، فلما كان أدنى من الحرم أدنى مكان من الحرم ، فالنبي –عليه الصلاة والسلام- أمرها أن تعتمر من التنعيم، وإلا يجوز الإحرام من أي جهة من جهات الحرم ، وإن كان الأولى والأكمل هو الإحرام من الميقات(4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حديث ابن سيرين: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . " أخرجه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الإشراف للمزي (13 / 357 - ط الدار القيمة) ونقل أبو داود عن سفيان أنه قال: " هذا حديث لا يعرف ". (2) أخرجه البخاري (1692) ومسلم (1212): كلاهما عن عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ". (3) قال الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري حديث رقم (1692) قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم ، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج . وخالفهم آخرون فقالوا : ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة . ثم روي –أي الطحاوي- من طريق ابن أبي مليكة ،عن عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفٍ , وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: «مَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: حِضْتُ قَالَ: «فَلَا تَبْكِي , اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ» . فَقَدِمْنَا مَكَّةَ , ثُمَّ أَتَيْنَا مِنًى ثُمَّ غَدَوْنَا إِلَى عَرَفَةَ , ثُمَّ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ تِلْكَ الْأَيَّامَ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ ارْتَحَلَ فَنَزَلَ الْحَصْبَةَ. قَالَتْ: وَاللهِ مَا نَزَلَهَا إِلَّا مَنْ أَجْلَى , فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَقَالَ: «احْمِلْ أُخْتَكَ فَأَخْرِجْهَا مِنَ الْحَرَمِ. قَالَتْ , وَاللهِ مَا ذَكَرَ الْجِعْرَانَةَ , وَلَا التَّنْعِيمَ فَلْتُهْلِلْ بِعُمْرَةٍ فَكَانَ أَدْنَانَا مِنَ الْحَرَمِ , التَّنْعِيمَ , فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ , فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ , وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ,  وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي 2 / 240. (4) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَقَالَ: " هُنَّ وَقْتٌ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ - يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ -، فَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ فَإِهْلالُهُ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ، وَكَذَلِكَ، فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ إِهْلَالُهُمْ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُونَ "  أخرجه البخاري (1526) و (1529) ، ومسلم (1181) (11) ،


التعليقات