مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ماذا على زوجتي التي حاضت قبل أن تتجاوز الميقات وهل يجوز أن أحرم من التنعيم وأعتمر معها عمرة ثانية عن أمي التي ماتت رحمها الله تعالى؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
المقصود أن الحيض لا يمنع الإحرام أسماء بنت عويسة –رضي الله عنها- أمرها النبي –عليه الصلاة والسلام- أن تغتسل. إذا كانت حائض عليها أن تغتسل، وتحرم ولو أحرمت بلا غسل فهو عند الجمهور لا بأس به لكن غسل الحائض والنفساء أكد من غير الحائض، غسل الحائض والنفساء أكد من غسل من لم تكن حائض ولا نفساء فتحرم، والإحرام يصح من الحيض والنفاس بلا خلاف.  


التعليقات