يقول السائل : هل يجوز طواف النفل بأقل من سبعة أشواط؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; طواف النفل شرع على أنه سبعة أشواط، هل يجوز بأقل من ذلك؟ تقدم معنا بمسألة التطوعات، وهل يجوز قطع النافلة؟ أو يجب شروعها؟ هذا مبني على تلك المسألة التي سبقت معنا، سبق الإشارة إليها وهي ليست النوافل، هل يجوز قطعها؟ والصحيحٌ أنه لا بأس ليقطع النافلة، إلا ما دل الدليل عليه مثل الحج والعمرة والصلاة، سبق القول بوجوب الإتمام أما سوى ذلك فالصوم يجوز قطعه، والذكر وقراءة القرآن، هذا بلا خلاف. الطواف كذلك، لو أن إنسان دخل بنية أن يطوف سبعة أشواط، ثم خرج من الطواف نقول لا بأس، لكن هل يشرع للإنسان أن يتطوع بأقل من سبعة أشواط؟ هذا موضع نظر. ثبت عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنه كان يطوف وينصرف، يعني قبل تمام طوافه، يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينصرف على وتر يقول "إذا انصرفت فأنصرف على وتر"(1) وظاهر كلامه أنه يعني لك أن تطوف شوطًا، أو ثلاثة أشواط، أو خمسة يتطوع بها، وهذا فيه نظر والأظهر- والله أعلم- أن التطوع يرجع إلى قاعدة وهو "ما جزؤه جزء عبادة" يعني الشيء الذي جزؤه جزء عبادة؛ لا بأس أن تقضي بعضه، أما الذي جزؤه ليس جزء عبادة، فهذا يختلف وهذا تفصيل آخر، إن كان معذور فهو لا بأس، وإن كان غير مثل إنسان صام نصف يوم بنية الصوم، ثم انقطع صومه، نقول يرجي أن يؤجر على نصف اليوم، لأنه في الحقيقة الانقطاع عن الشراب؛ هو نوع من المصيبة يرجي أن يؤجر، لا أنه صام لكن قد يؤجر عليه نوع من الصبر الذي صبره لله– سبحانه وتعالى- في الانتظار وهذا لا يضير. لكن أن يدخل بنية أن يصوم نصف يوم نقول لا يصح، أن يدخل في الطواف بنية أن يطوف ثلاثة أشواط هذا لايشرع، لكن لو دخل بنية أن يطوف سبعة أشواط؛ ثم حصل له عذر وخرج وترك الطواف، نقول يؤجر على هذه الأعمال، مثلما لو دخل بنية أن يعتكف يوماً، ثم حصل له تعب أو مرض، فخرج في نصف اليوم، نقول يؤجر على ما مضى من اعتكافه، ولا يبطل، لكن أن تنوي اعتكاف نصف يوم تقدم أن الراجح؛ لابد أن يكون يومًا كاملًا نهار أو ليل.