• تاريخ النشر : 25/07/2016
  • 214
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : قمت بعمرة منذ يومين، وسأسافر فجر الاثنين القادم، هل يلزمني الطواف قبل مغادرة مكة، تأسياً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف"؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا سافر الإنسان فالواجب أن يؤدي الصلاة في وقتها، فإذا ضاق وقت الصلاة ولم يكن لديه مكان يصلي فيه فإنه في هذه الحالة يصلي على حسب حاله، فلو كان إنسان بالطائرة وحضر وقت صلاة الفجر أو حضر وقت صلاة العصر فتصلي إن تيسر ذلك في مكانك، إن كان هناك مكان بالطائرة تصلي تركع وتسجد هذا الواجب، وإذا لم تجد مكان تصلي في مكانك والحمد لله. وإذا خشيت أن يفوت الوقت أو أن يحضر وقت الضرورة، فمثلا لو خشيت أن تصفر الشمس، فلا تؤخر حتى تصفر الشمس، فإن كنت في الطائرة وضاق الوقت، وخشيت أن تصفر الشمس، فبادر بالصلاة قبل أن تصفر الشمس، ولو كنت في مكانك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس:" تلك صلاةُ المنافقِ، يجلسُ يرقبُ الشمسَ،حتى إذا كانت بين قَرني الشيطانِ، قام فنقَرها أربعًا، لايذكر اللهَ فيها إلا قليلَا"(1) صحيح مسلم وعند أبي داوود، بإسناد صحيح:"تلك صلاةُ المنافقين تلك صلاةُ المنافقين تلك صلاةُ المنافقِينَ"(2) سنن أبي داود. أما طواف الوداع فلا بأس به، إذا كان الإنسان يريد أن يخرج من مكة وطاف وسعى هذا له أحوال: الحالة الأولى أن يخرج مباشرة بعد العمرة، هذا عند عامة العلماء لا وداع عليه، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخذت عمرة، طافت وسعت بعمرة التنعيم،(3) ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها بوداع، فمن خرج بعد سعي مباشرة لا وداع عليه كما تقدم، لكن إن بقي في مكة هل عليه وداع؟ جمهور العلماء يقولون العمرة لا وداع لها، والحج له وداع، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بوداع إلا للحجاج، كما قال:"لا ينفرِنَّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهدِه بالبيتِ"(4) مسلم.وعند أبي داود: "لا ينفِرَنَّ أحدٌ حتى يكونَ آخرُ عهدِه الطوافَ بالبيتِ(5) والنبي صلى الله عليه وسلم خرج أصحابه إلى الأبطح لما طافوا وسعوا للعمرة وتحللوا، لم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضاً عندما أخذ عمرة عليه الصلاة والسلام ولم يوادع ولم يذكر أنه وادع. ورد حديث عن الحارث بن عمرو السهمي عند الترمذي أنه قال : "أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت، قال فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم"(6) سنن أبي داود، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فالأظهر أن العمرة لا وداع لها بخلاف الحج، وإن وادع فهو أكمل من باب الخروج من الخلاف، ولا يضر التأخر اليسير بعد الطواف.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه مسلم رقم (993). (2) وعند أبي داوود في السنن (413).
(3) أخرجه البخاري رقم (305). و مسلم رقم (1211). (4) أخرجه مسلم رقم (1211). (5) أخرجه أبو داود رقم (2002). (6) أخرجه أبو داود رقم (2004).  


التعليقات