يسأل عن حكم من أحرم من ميقات أخر غير ميقاته الأصلي؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; جمهور العلماء يقولون يجب عليه الرجوع إلى ميقاته ويحرم منه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من جاوز ميقاته لسبب ، فلا بأس أن يذهب إلى ميقات أخر وخاصة إذا كان الميقات الثاني أبعد، مثلًا مثل السيل بالنسبة إلى السعدية، فيذهب إلى ذلك الميقات ويحرم، وهذا قولٌ جيد ذكره بعض العلماء مثل صاحب البيان العمراني رحمه الله من الشافعية، وذكره وجهًا لمذهب الشافعية وقالوا ما معناه: إن المواقيت تكون في حق من وصل إلى مكة كميقات يوم واحد، لما جاوز ميقاته صارت المواقيت كالميقات الواحد، فله أن يذهب إلى أي ميقاتٍ منها، وإن كان الأولى أن يرجع إلى ميقاته احتياطًا لقول الجمهور، لكن ما دام أنه يسأل عن شيء يقع الآن وأحرم من السيل يرجى أنه لا شيء عليه، لأنه لم ينتهك الحرم بإحرامه من ميقات السيل.