• تاريخ النشر : 19/02/2017
  • 256
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز خلع الجزء العلوي من الإحرام عند الحلق من العمرة ومن الحج؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; خلع الإحرام لا بأس به، لكن الواجب هو اجتناب محظورات الإحرام فإذا احتاج الإنسان أن يخلع الإحرام مثل من أراد أن يخلع الإحرام ليغتسل، أراد يخلع الإحرام؛ لأنه اشتد حر بدنه، أراد مثل ما ذكر السائل أن يحلق رأسه لا بأس بذلك هذا لا يضر والإنسان قد يره إحرامًا في الأرض، وليس بشرط أن يبقى إحرامك عليك حتى تحلق رأسك.


التعليقات