يقول السائل : هل يلزم في طواف التطوع أن يكون سبعة أشواط؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الطواف سبعة أشواط هذا هو السنة المنقولة، وجاءت الأخبار بذكر فضل الطواف، وأن«من طاف أسبوعًا لا يضع قدمًا ولا يرفع أخرى إلا يُكتب له حسنة وحط عنه خطيئة»(1). أهل العلم يُروى عنهم أنهم يقولون: لا بأس من أن تتطوع بشوط أو شوطين هذا يروى عن ابن عمر، وعن ابن الزبير، وعن جماعة من أهل السلف، ومما يروى عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان طلاب الحديث يتعبونه كثيرًا، وكانوا يلاحقونه حتى يجلسوه لأجل أن يسمعوا منه، فكان إذا رآهم هرب منهم ودخل يطوف فإذا انقطعوا عنه خرج في الشوط الأول أو الثاني قالوا: إنه ربما يدخل من الطواف شوط أو شوطين حتى يغيب عن أبصارهم ثم بعد ذلك يخرج، وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أن الطواف هي سبعة أشواط: أولًا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا طاف المسألة هذه؛ يعني الأدلة إلي أن الطواف سبعة أشواط يعني أنا ما أدري ما اطلعت على كلام أهل العلم في مسألة أدلتها لكن يظهر لي والله أعلم وهو دليل بين فيما يظهر والله أعلم وقد يكون ذكر أن الطواف يكون سبعة أشواط، ولا يكون ولا يطوف ثمانية أشواط، تسعة أشواط، يعني –دلت على أنه طاف -عليه الصلاة والسلام- كان طوافه سبعة أشواط ولم يُنقل عنه أنه طاف غير ذلك، وعنه عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم» (2)، في الصحيحين عن عائشة: "أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت" (3) وطوافه بيان للمجمل في قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج:29]
هو بيان للطواف الركن الذي هو طواف الحج الإفاضة، وبيان أيضًا لهيئة الطواف، كما أنه بيانٌ لهذا الطواف الذي هو ركن كذلك بيانٌ لهيئته وعدده، وكذلك أيضا الحديث المتقدم «من طاف البيت أسبوعًا» ورد أخبار من هذا الخبر، وهذا الخبر له روايات وحديثه جيد «من طاف البيت أسبوعًا»، ذكر أسبوع، ولم يقل: يعني من طاف البيت ما شاء، أو نحو ذلك ما يدل على ذلك خاصة أن الإنسان ربما يطوف يعني يريد أن يطوف سبعة أشواط فيجد زحام فيخرج مثلًا، لو أن إنسان مثلًا طاف أسبوع ثم أراد أن يطوف أسبوعًا ثانٍ، فطاف ثلاث أشواط فحصل له تعب فخرج، فيؤجر، فإن أمكن أن يتم طوافه بعد ذلك حسن؛ يعني لو طاف بعد ذلك شوطين ثم ثلاثة فلا بأس، ولو فصل بينهم على الصحيح، لكن لو نوى قطعه تمامًا هل يؤجر على هذا كما يؤجر على تلك الأشواط هو وضع نظر، والأظهر أنه يؤجر من حيث الجملة على طوافه من حيث الجملة لكن لا على أنه طواف مشروع كما لو أن إنسان مثلًا دخل في الصلاة ثم خرج منها، الفريضة مثلًا أو النافلة خرج منها لعذر، يؤجر على صلاته، يؤجر على ما فيها من الذكر وقراءة القرآن، والتسبيح والتهليل ونحو ذلك، لكن لا نقول أنه يؤجر على أنها مثلًا ركعة واحدة ركوعٌ بلا سجود أو ركعة واحدة خرج منها لا، الصلاة بالليل والنهار مثل مثلًا الصلاة ركعتان ركعتان إلا الوتر فإنه ركعة. إلا ما يُروى عن أبي ذر-رحمه الله-أنه كان يريد التطوع بأكثر من ركعة، وينصرف بدون أن يحسب ، إما على شفع وإما على وتر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرج الترمذي (959) وأحمد (27837) والطبراني في "الكبير" (13444) عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا ( أي سبعة أشواط ) فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ ، لا يَضَعُ قَدَمًا وَلا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً )صححه الألباني في صحيح الترمذي
(2)أخرجه مسلم (1297).
(3) أخرجه البخاري (1614). و مسلم (190) (1235).