يقول السائل : هل يجوز رمي الجمار بعد الفجر؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
أما رمي الجمار إن كان يريد به يوم النحر جمرة العقبة فهذا لا بأس به عند الجمهور، والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس، ولا بأس أن يرميها قبل الفجر عند الجمهور أيضاً، لا بأس من بعد منتصف الليل، أما في حق الضعفاء فهذا ظاهر، وتقدم تقرير بعض الأدلة.أما من غير رمية العقبة فلا ترمى الجمار إلا بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنخ في صحيح مسلم والبخاري تعليقاً: ((رمى الرسول صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس))(1)، وكذلك روى البخاري من حديث ابن عمر أنه سُئل عن الرمي، متى أرمي؟ قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا،(2) نتحين نتحرى الوقت، وهذا صريح في أن الوقت لا يكون بعد الزوال، وكذلك روى أحمد عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمار الثلاثة في التشريق بعد الزوال،(3) وتقرير هذا في الأدلة واضح وبين وسبق الإشارة إليه، فلا يجزئ الرمي إلا بعد الزوال. والحمد لله الرمي في الأيام الثلاثة الآن متسع، والمكان واسع، والأدوار واسعة، والممرات والمخارج متيسرة فلا عذر لمن رمى قبل الزوال للأدلة الصحيحة، وإنما الخلاف يعتبر حينما يكون عنده هناك دليل قوي وتقرير المسألة وهي ظاهرة ولله الحمد، والمسلم يكفيه دليل واحد في المسألة، فكيف وقد تعددت الأدلة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم رقم (1299) والبخاري معلقا بصيغة الجزم عند رقم (1746)
(2) عند البخاري (1746)
(3) عن عبدالله بن عمر كان يقول: "لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس "أخرجه مالك في «الموطإ» كتاب «الحج»، باب رمي الجمار، رقم: (٩١٨)، والأثر صححه زكريا بن غلام قادر الباكستاني في «ما صح من آثار الصحابة في الفقه»: (٢/ ٨٣٦).