• تاريخ النشر : 04/08/2016
  • 1595
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم زيارة جبل النور وجبل ثور؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذه الجبال معروفة عند أهل مكة وهي معروفة أيضاً بما حدث فيها في سيرته عليه الصلاة والسلام، جبل النور ويسمى جبل النور وهو الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيه الوحي وكان يتحنث في غار حراء وهو  غارٌ مرتفعٌ في جبل مسمى جبل النور، وهو مطلٌ على الكعبة بينه وبينها مسافة، لكنه قبل وجود المباني والأبراج كان مطلاً على الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد فيه وكان يكره ما عليه الجاهلية لما هم فيه، حتى نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام في ذلك الغار، فكأنه سمي بجبل النور لبداية نزول هذا النور والهدى وهو القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل. وكذلك الجبل الثاني جبل ثور ، فهو الجبل الذي كمن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واختبأ هو وصاحبه أبو بكر لما هاجر إلى المدينة، فهذا الجبل من جهة المدينة، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغار لمدة ثلاثة أيام ونحو ذلك أخذاً بالأسباب، ثم توجه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولا يشرع أن يذهب الإنسان إلى هذه الجبال على قصد التعبد أو القربة، فهذه بدعة لا أصل لها، والذي يذهب إلى هذه الجبال إن كان يذهب إليها من باب الاستطلاع ورؤية هذه الأماكن ومعرفة التاريخ، فلا بأس بذلك، مثل أي إنسان يذهب إلى هذه المعالم التاريخية التي لا محظور فيها، لكن بشرط ألا تكون هذه المعالم التاريخية فيها محاذير، أن تكون مشتملة على الأصنام والبدع، الكثير من المآثر والمعالم التي تنصب اليوم ربما في بعض بلاد المسلمين تجعل محلاً للسواح وآثار، وتكون هذه المحلات أو هذه الآثار فيها أصنام وأوثان ومجسمات، فهذه لا تجوز. أما إذا كانت معالم تاريخية سواءٌ كانت حدث فيها من وقائع السيرة أو في تاريخ المسلمين ونحو ذلك، هذه لا بأس أن الإنسان يراها ويذهب إليها، وربما أيضاً يكون سبباً لتذكر ما عليه ما وقع في تاريخ المسلمين فيدعوه ذلك إلى أمرٍ وخير لكن لا يكون قصده هو التعبد وشد الرحل فهذا لا يجوز، يقول عليه الصلاة والسلام: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد))(1)، وعند مسلم ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) (2)، وعند أحمد من حديث أبي بصرة ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد)) (3)، فلا يجوز للمكلف أو غيره أن يشد الرحل، يعني حتى غير المسلم المخاطب بفروع الشريعة، لكن المسلم هو الذي يلتزم، فلا يجوز لك أن تشد الرحل إلى المآثر، فإذا كانت المساجد لا تشد الرحال إليها فغيرها من باب أولى أنه لا يشد الرحل إليها، إلى موضعٍ بقصد التعبد إنما تشد إلى هذه المساجد الثلاثة.أما إذا شد الرحل لقصد السياحة أو الزيارة أو نحو ذلك لا لقصد التعبد كما يذهب لزيارة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، ثم عليك إذا رأيت في هذه الأماكن أمور من البدع والمنكرات أن تبين وأن ترشد ولا تسكت، وإلا فلا تقصد إليها، لو كنت تعلم أن هذا المكان الذي هو موضع للزيارة مثلاً فيه بدع أو مبتدعون وأن يطوفون إلى هذا المكان وأنت تذهب إليه وتقرهم ولا تبين لهم،فلا يجوز لك {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}[الأنعام:68]، فهذا هو الواجب على المسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1995)   (2)أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (827). (3) أخرجه أحمد (23848) والنسائي 3/113-114.


التعليقات