أحسن الله إليكم يقول: دخل مكة بغير إحرام فماذا عليه إذا أراد الحج؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كان دخل بغير إحرام ولم يرد الإحرام ولم ينوي إلا من مكة فهذا يحرم من مكة، وإن كان دخل بغير إحرام بنية الإحرام ولم يحرم هذا يجب عليه أن يرجع إلى ميقاته ويحرم من الميقات، وإن أحرم من بعد الميقات فهذا لا يجوز إلا إذا كان معذور مثل لم يتمكن من الرجوع فأحرم من دون الميقات فعليه دم يوزع على فقراء الحرم فإن لم يجد ثمنه أو لم يجده فهل عليه شيء أو يسقط تقدم أن الأظهر أنه يسقط عنه، هذا هو قول بعض العلماء إن من لم يستطع دم الجبران وهو ترك الإحرام ونحوه فإن عليه أن يصوم عشرة أيام وألحقوه بصوم المتمتع الذي لايجد مالا لشراء هدي التمتع، كما قالوا ذلك أيضًا في المحصر في من لم يجد الهدي قالوا: يصوم عشرة أيام وهذا فيه نظر وقول مالك وأبي حنيفة رحمه الله، وقال الشافعي وأحمد أن عليه الصيام ولم يذكروا دليلاً بينًا على وجوب الصيام، وإلحاق ترك الإحرام يعني إلحاق هذا الدم بدم التمتع بعيد، أولاً: دم التمتع ثبت فيه النص وفي الصيام،كما في سورة البقرة في قوله تعالى:{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} سورة البقرة (196).
وكذلك المحصر قال الله سبحانه وتعالى:{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة:196] ولم يذكر صيامه سبحانه وتعالى، ونص على الصيام في التمتع ثم بين حكمًا من أحكامه وهو التفريق إذا كيف نلحقه به وهو يخالفه في بعض أحكامه يعني هم قالوا يصوم عشرة أيام ولم يقولوا: يفرقها يصوم ثلاثة ويصوم سبعة مع أن دم التمتع عليه أن يفرق إذا كان لم يجد الهدي وأمكن أن يصوم قبل الحج وهذا الإلحاق فيه نظر والقياس غير مطابق، والفرع لابد أن يكون في معنى الأصل الملحق به وهذا ليس كذلك، وكذلك في هذه المسألة، فالأظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه إذا لم يكن قادرًا أو لا يستطيع.