مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : حدث جدال بينه وبين زوجته في أيام الحج فماذا عليه حتى يكون حجه صحيح؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
يقول الله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[البقرة:197]. فمن حج عليه أن يجتنب الجدال إذا كان الجدال في العلم المفضي إلى الخصام منيعًا، إنما الجدال يكون لأجل بيان العلم والمجادلة في العلم، هذا لا بأس به من أجل الفائدة، أما الجدال والخصام الذي يحصل بين الزوجين وغيرهما منهي عنه على كل حال، فكيف إذا كان الحال نسك، وربنا قال: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[النحل:125]. دل على أن الجدال ربما يكون على خلاف ذلك، فأنت حينما تجادل كافرًا أو مرتكبًا لأمر محرم يُشرع لك أن تجادلهم بالتي هي أحسن، جاء بصيغة أفعل، وهذا يبين أنه يكون باجتهاد بأحسن القول وأحسن الكلام، قال U: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾[البقرة:83] أمر، والأمر هنا للعموم ويدخل فيه الإحسان الواجب، يعني صحيح الدعوة أن بعض الأوامر تكون من عموم المجازم، يعني يدخل بها الواجب والجواز، نقول: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ نقول يدخل فيها الأمر ، القول الواجب والقول المستحب مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[الحج:77]. افعلوا الخير: يدخل فيه الخير الواجب وكان الإسلام وهو من الشريعة الواجبة، ويدخل فيه فعل الخير المستحب كذلك القول الحسن، فهذا إذا كان مأمور به لعموم الناس فمع أهله، الرجل مع زوجه والزوجة مع زوجها من باب أولى خاصة في مثل هذه الأيام، وليخشى أن يفعل به الشيطان وأن يستدرجه الشيطان في هذه الأيام الفاضلة، أيام العشرة من ذي الحجة، وهي من أشهر الحج وهي من الأشهر الحرم وأنت جئت هذه الأيام لأخذ النسك فتعاون أنت وزوجك على البر : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة:2] هذا أمر عام فكيف بين الرجل وأهله، والنبي r يوصي الرجل والمرأة أن يتعاونا على البر والتقوى، لكن ما دام أنه ندم كل منهما على ما حصل منهما، وأيضا اعتذر كل منهما للآخر فيُرجى أن لا شيء عليهما إن شاء الله ومن تاب من ذنب تاب الله عليه.  


التعليقات