• تاريخ النشر : 04/08/2016
  • 209
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

بعض الأخوان طلب ذكر صفة الحج مختصرة.

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الإجابة: الحاج إذا جاء إلى المواقيت فالسنة أن يحرم بعمرة ثم يطوف ويسعى ويتحلل ويبقى في مكة إن كان قدم قبل يوم النحر ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن يلبي بالحج يوم التروية أما إذا كان قارنًا أو مفردًا فإنه يبقى على إحرامه والسنة له أن يتحلل يطوف ويسعى ويتحلل من إحرامه وإن بقي على إحرامه  مفردًا أو بقي على إحرامه قارنًا فهذا لا بأس به فالجميع في يوم التروية السنة أن يكونوا في منى، المتمتع يحرم يوم التروية في مكانه إن كان في مكة يحرم في مكانه في مكة إن كان في منى يحرم من منى وإحرامه يكون ضحىً قبل الزوال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم على ظاهر حديث جابر، والسنة إن كنت في مكة أن تحرم إذا توجهت، إذا توجهت لا تحرم وأنت تريد أن تذهب إلى محل لتقضي شيء، لا إذا فرغت من جميع شئونك أيها المعتمر أيها المتحلل فلا بأس أن تستحم وأن تتنظف وتلبس إزارك وردائك لا بأس لكن لا تقل لبيك اللهم لبيك أو لبيك حجًا إلا إذا أردت السير متوجه إلى منى كما تقدم ثم يقصد الجميع إلى منى في يوم التروية ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الرباعية قصرًا ، وهذا المبيت سنة عند جماهير العلماء ليس بواجب، فمن شق عليه أو لم يتيسر له المبيت في منى هذه الليلة فلا يجب عند جماهير العلماء فإذا أصبحت في يوم التاسع وطلعت الشمس فالسنة لك أن تتوجه إلى عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح يوم عرفة وطلعت الشمس سار إلى عرفات كما في حديث جابر وهذا هو السنة، وفي حديث ابن عمر أنه سار بعد الفجر* لكن حديث ابن عمر ضعيف لأن إسناده من طريق ابن إسحاق وهو لا يحتمل من هذا ثم هو مخالف لحديث جابر والأكمل أن يكون بعد طلوع الشمس وإن تأخر فلا بأس فإذا تيسر لك أن تقف بنمرة إلى الزوال ثم بعد الزوال تكون في عرنة فالنبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة مواقف في ذلك اليوم مكث في نمرة إلى زوال الشمس ثم لما زالت الشمس ذهب إلى الوادي عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس خطبةً واحدة عليه الصلاة والسلام ثم بعد الخطبة أذن لصلاة الظهر ثم أقيم لصلاة الظهر ثم أقيم لصلاة العصر ولم تكن خطبته خطبة الجمعة لأمرين: لأنه لم يجهر بالصلاة والجمعة يجهر بها. الأمر الثاني: أن الآذان كان بعد الخطبة ولم يكن الآذان قبل الخطبة والآذان يوم الجمعة يكون عند صعود الإمام إلى المنبر أما الآذان كان بعد فراغ الخطبة أيضًا دليلٌ ثالث خطب خطبةً واحدة والجمعة خطبتان هذه ثلاثة أدلة تدل على أن خطبته كانت خطبة يوم عرفة وصلاة ظهر وليست صلاة جمعة لما تقدم ثم بعد ذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفة قريبًا من الجبل وعند الصخرات، والصخرات اليوم أزيلت ولا وجود لها واختلف في موقفه صلوات الله وسلامه عليه وليس هناك دليل واضح لكن في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه.(1)، قال بعض العلماء: وأنسب الأمكنة لما ذكر جابر هو أن يكون خلف الجبل إلى الجنوب منه وأن يجعل الجبل أمامه أو على شقه وجهه الأيمن متأخرًا عنه إلى جهة الجنوب يعني يكون الجبل على يده الذي قيل إنه وقف عنده عليه الصلاة والسلام لا يعرف على عين التحديد لأنه عند الصخرات والصخرات قد أزيلت ثم هو عليه الصلاة والسلام قال:" وقفت هنا وعرفة كلها موقف"(2). ولا يشرع المضايقة ولا يشرع صعود الجبل الذي يفعله الناس اليوم ، وقولهم جبل الرحمة هذا ليس من كلام أهل العلم هو جبل إيلال لكن اشتهر عند الناس وجرى في كلام بعض أهل العلم فلا يشرع صعوده أما التمسح به أو ما يفعله بعض الناس من الطواف هذا شرك وربما يكون نوعًا من الشرك الأكبر حينما يستغيث أو يسأل أو يطوف ويقع بعض أنواع من الشرك الأكبر هذا أمر يجب الحذر منه والتحذير فصعود الجبل ليس فيه قربة ولا فضيلة وليس بمشروع. ثم المزاحمة فيه ليس سنة بل إذا كان المزاحمة في الطواف لأجل التقبيل ينهى عنه إذا كان يؤذي فكيف إذا كان يزاحم في صعود الجبل ويزاحم في قرب الجبل فيعتقد ما ليس بسنة السنة بل يعمل أمور من البدع التي قد تكون سببًا في إنقاص أجره وربما إحباط العمل حينما يغلو ويبالغ في الغلو فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف فالسنة أن تقف في أي مكان والمقصود أن تقف في المكان الذي يحصل لك به الخشوع والطمأنينة وتتجه إلى القبلة وترفع يديك داعيًا الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يدعو ولم ينقل أنه كان يلبي في عرفة ولم ينقل أنه كان يلبي حينما نزل مزدلفة ولم ينقل أيضًا ذلك في سائر المسائل إنما كان عليه الصلاة والسلام يدعو وإن لبى تلبيةً خلط بها الأدعية لا بأس لكن المنقول في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبي حينما ينتقل من مشعر إلى مشعر فأنت حينما تخرج من مكة إلى منى تلبي وإذا توجهت من منى إلى عرفات تلبي وإذا دفعت من عرفات إلى مزدلفة تلبي وهكذا من مزدلفة إلى منى تلبي كما في حديث أسامة والفضل بن عباس ((لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة)) (3) فتبقى في عرفة حتى تغيب الشمس والبقاء حتى مغيب الشمس واجب حتى يستتم مغيب القرص فإن انتظرت حتى تذهب الصفرة قليلاً كان أكمل والنبي عليه الصلاة والسلام هديه في عرفة أنه انتظر حتى غابت الشمس وهديه في مزدلفة أنه دفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس كله مخالف للجاهلية، والجاهلية بعض أهل الشرك كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس إذا كانت الشمس على الجبال كالعمائم على رءوس الرجال في عرفة وفي مزدلفة هذه عند غروبها وهذه عند طلوعها وهذا كما روى الشافعي والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام خطبهم وقال لهم:" خالف هدينا هدي المشركين "(4) وأنهم كانوا لا يخرجون من عرفة يعني بعضهم وإلا بعضهم ربما لم يخرج إلى عرفة لكن منهم من كان يقف بعرفة وكانوا يخرجون منها قبل أن تغيب مثل ما كانوا يجلسون يقفون بمزدلفة حتى تطلع الشمس على رءوس الجبال كذلك يصنعون بعرفة فخالف هديه هدي المشركين عليه الصلاة والسلام ثم هو وقف حتى غربت الشمس وحبس الناس معه حتى غربت الشمس وإلا لو كان الخروج والدفع من عرفة قبل غروب الشمس جائزًا  لفعله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام "ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما" (5) إما أن يدفع بالناس وإما أم يبين

لهم أنه لا حرج كما كان يسأل في يوم النحر" افعل ولا حرج "(6) مع أن الدفع من عرفة يدفعون جميعًا وربما ضيق بعضهم على بعض لكنه عليه الصلاة والسلام انتظر حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً ثم دفع وهذا هو السنة. ثم السنة للحاج أن يسير إلى مزدلفة وعلى الحاج أن يتأكد من معالم عرفة حتى لا يخرج يدفع ولا حج له عليه أن يتأكد من معالم عرفة فيكون داخل عرفة فينظر إلى معالم عرفة فإن لم يعرفها يسأل ولو لحظة والوقوف بعرفة يجزئ ولو لحظةً واحدة لو تأخر الإنسان فلم يدخل عرفة إلا قبل الغروب أجزئه باتفاق أهل العلم وإن حبس فلم يدخل عرفة إلا في الليل كذلك الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر لكن هذا في الحال التي يحتاجها الإنسان، والسنة والمشروع هو أن يبادر بالوقوف فأنت في هذه الحال إذا دفعت من عرفة تتجه إلى مزدلفة ثم السنة أن تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمعًا وقصرًا وفي الغالب أنه قد يكون جمع تقديم وجمع تأخير الناس يختلفون في هذا الزمن في عهده عليه الصلاة والسلام جمعوا جمع تأخير لأنهم يسيرون على الرواحل والجمع كثير وكان عليه الصلاة والسلام يمشي وكان قد شد زمام ناقته فإذا وجد فجوةً نص وقال له أسامة رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله قال: ((الصلاة أمامك)) (7) يعني في مزدلفة يبين أن الصلاة لا تشرع في الطريق وهذا هو الظاهر حتى قال بعض العلماء يجب أن تصلى في مزدلفة قوله: الصلاة أمامك وقال عليه الصلاة والسلام (( خذوا عني مناسككم)) (8) وفعله بيان للحج المأمور به في كتاب الله عز وجل.
وهل إذا وصل الحاج في أول الوقت يصلي أو ينتظر حتى يحين وقت العشاء، الأظهر والله أعلم أن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة السنة أن يبادر إلى الصلاة سواءٌ وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء أما إذا وصل في وقت العشاء الأمر واضح هذا هو السنة كما بادر عليه الصلاة والسلام بادر بالصلاة إلا أنهم حطوا الرحال حتى يخففوا عن الإبل ثم صلى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا لصلاة العشاء الرباعية ركعتين بآذانٍ وإقامتين وهذا هو الصواب ثم نام عليه الصلاة والسلام حتى أصبح ثم لما بزغ الفجر صلى الفجر عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء هل صلى الوتر في تلك الليلة أم لم يصلي الوتر والأظهر هو أن صلاة الوتر مشروعة لعموم الأدلة وأن ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه لم يصل الوتر وإن كان لم يصل فقد يكون تركه لسبب والسنة إذا استقرت لا تترك لأنه ربما يترك العمل عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن يعمل به لسبب من الأسباب فلما بدا الفجر صلى وهذه الصلاة كما قال ابن مسعود: صلاتان حولتا عن وقتهما "(9) ذكر منهما صلاة الفجر حولت عن وقتها المعتاد: لأنه عليه الصلاة والسلام كان العادة في الحضر أو حينما يكون في سفر وهو وأصحابه مستقرون في مكان إذا بدا الفجر ينتظر حتى يجتمعوا ويستعدوا لكن في هذا المكان كانوا مستعدين ومتهيئين فبادر إلى الصلاة أول وقتها ثم وقف عند المشعر عليه الصلاة والسلام ومزدلفة كلها مشعر، وقال عليه الصلاة والسلام (وقفت ها هنا ومزدلفة، وجمعٌ كلها موقف) (10)   ثم السنة أن تدفع منها قبل طلوع الشمس، قال جابر: فلما أسفر جدًا يعني انتشر ضوء الصباح وظهر دفع عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى ولم يزل يلبي وقال: كما في حديث ابن عباس عند النسائي وأحمد وابن ماجه بإسنادٍ صحيح ((قال لي غداة المزدلفة يوم النحر: القط لي حصياتٍ)) (11)  وعلى هذا الحصيات تلقط ليوم النحر ما له حاجة إنك تجمع لك سبعين حصاة لكل الأيام لا ليس هناك حاجة أن تجمع يعني ثلاثة أيام مع يوم النحر أو تجمع حصيات رمي يوم النحر مع اليوم الحادي عشر والثاني عشر يعني تسعًا وأربعين حصاة ليس هناك حاجة بل السنة أن تأخذ الحصيات ليوم النحر وحده وأن تأخذه من مزدلفة أو من منى الأمر واسع والنبي عليه الصلاة والسلام لقطها في الطريق كما في حديث ابن عباس المتقدم يمكن أخذها من مزدلفة يمكن أخذها وقد دخل منى لم يقل شيئًا من هذا وعلى هذا إن كان الإنسان يسير على قدميه يلقطها في طريقه إن كان في سيارة أو في حافلة فلا بأس أن يأخذها من مزدلفة قبل أن يركب ولا بأس أن يأخذها من منى ولو قريب من الجمرة ولو من الحصا المتناثر عند الجمرة ليس من الحوض ، لو وجدت حصا متناثر عند الجمرة لا بأس أن تأخذه لكن لا تأخذ من حصا الحوض عند جماهير العلماء ، ولو كان هذا الحصا الذي عند الجمرة قد سقط وخرج بقوة الرمي فلا بأس أن تأخذ منه، ثم السنة لمن دخل منى أن يرمي الجمرة أولاً بسبع حصيات ثم بعد ذلك إن كان له هدي متمع أو قارن أو مفرد يريد أن  يتطوع بهدي يشتري هدي، السنة أن تنحر الهدي أو تذبح الهدي ثم تحلق رأسك أو تقصر والحلق أفضل، ثم تذهب إلى مكة إن تيسر لك أن تذهب هذا اليوم ضحىً فتطوف وتسعى إن كنت متمتعًا أو كنت قارنًا أو مفردًا لم تسعى مع طواف القدوم أو لم تطف طواف القدوم ولم تسعى فعليك طواف الحج وسعي الحج ثم صلاة الظهر إن صليتها في مكة فلا بأس وإن صليتها في منى فلا بأس ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مكة في حديث جابر(12)، في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلاها في منى(13) وجمع العلماء بينهما أنه صلاها في مكة عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى منى ووجد ،أصحابه يصلون وتأخروا بالصلاة أو بعضهم فصلى معهم عليه الصلاة والسلام ثم تمكث في منى هذا اليوم وتكون قد تحللت التحلل الأكبر بالرمي والحلق والطواف والسعي إن كان عليك سعي، تحللت التحلل الأكبر لم يبق عليك إلا المبيت والرمي ثم طواف الوداع فتبقى في منى ليلة الحادي عشر ثم ترمي في اليوم الحادي عشر بعد الزوال فلا ترمي قبل الزوال هذا قول جماهير العلماء والأدلة عليه واضحة واليوم سعة المرمى وكثرة المداخل والأدوار والسعة في وقت الرمي لكن من الزوال إلى طلوع الفجر في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر لك من الزوال إلى طلوع الفجر لك ذلك وإن كنت تريد أن تتأخر في اليوم الثالث عشر ينتهي الرمي بمغيب الشمس اليوم الثالث عشر لا يمتد إلى الفجر ، لأنه بانتهاء اليوم الثالث عشر تنتهي أيام التشريق تنتهي أيام التشريق والليلة التي بعده ليلة الرابع عشر فإذا أردت النظر اليوم الثاني عشر بعد الرمي تتوجه إلى مكة وتطوف للوداع إن كنت قد طفت للإفاضة. وإن كنت لم تطف للإفاضة لك أن تطوف طواف الإفاضة ويغنيك عن الوداع ثم تخرج بعد ذلك وإن كنت تريد أن تتأخر في مكة أسبوع أسبوعين في هذه الحالة هل يسقط طواف الوداع بإقامتك أو يجب طواف الوداع حينما تريد أن توادع فيه خلاف الجمهور على أن من أقام بعد الحج فإن عليه الوداع مطلقًا سواء كان حاج أو غير حاج يعني يشمل الجميع وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أقام بعد الحج فلا وداع عليه لأن النبي قال: ((لا ينفر أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت)) (14)  وهذا لم ينفر أقام فلا وداع عليه لكن الأخذ بقول الجمهور وظاهر الأدلة لأن هذا النفي يشمل كل من نفر قال: فلا ينفر وقد علم أن الناس يتأخرون كثيرٌ من الناس الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرٌ منهم جاءوا من غير المدينة لم يكن المدينة أهلوهم في الهجر والقرى التي حول المدينة وربما تأخر بعضٌ منهم لحاجات ولم يقل إلا من أقام فالظاهر أنه يجب الوداع حتى على من أقام بعد الحج لكن الصحيح أنه لا يجب الوداع على من لم يحج خلافًا للمذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الوداع يجب على كل نافر سواءٌ كان في نسك أو في غير نسك لا بأس للحاج أن يشتري الشيء اليسير أو أن يرتاح مثل طاف للوداع فحصل له تعب شديد ويشق عليه أن يسير فلا بأس أن يرتاح أو ينام أو يأكل شيئًا أو يشتري حاجة لأن هذه من متممات حجه ولو أمر أن يطوف مرةً أخرى ربما حصل له نفس العذر فيتسلسل الأمر والشريعة يسر وإذا ضاق الأمر اتسع والنبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف للوداع صلى الفجر، صلاته للفجر بعد طواف الوداع. وصلى وقرأ بسورة الطور عليه الصلاة والسلام يعني تأخر وقتًا وأصحابه معه ومثل هذا يحصل فيه تأخر ربما يمتد بعض الوقت فالتأخر اليسير لا يضر إنما من أقام بعد طواف الوداع مثل بات وجلس فهذا عليه أن يعيد الوداع إلا من تأخر لأمرٍ ضروري مثل إنسان طاف الوداع ففقد صاحبه أو فقد من يبحث عنه من صاحبٍ له فيبحث عنه فكان تأخره ضرورة فإذا كان تأخره ضرورة فلا وداع عليه فالضرورات لها أحكامها وهو يريد أن ينفر ويريد أن يخرج لكن حبس بغيره فربما لو أمرناه بالوداع لتضرر ولتضرر أيضًا صاحبه أو ما عرض له من حاجة. هذا هو مجمل وملخص الحج ومن كان معه ضعفة فإنه لا بأس أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل عند الجمهور والجمهور يقولون: يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل للجميع حتى الأقوياء هذا هو قول الجمهور والمسألة فيها أدلة وقول الجمهور أرفق وأيسر بالناس اليوم فمن دفع بعد نصف الليل حتى ولو كان من الأقوياء عند الجمهور فإنه له أن يقدم تقدم بعض الأدلة في هذا الباب الدالة على ما قاله جمهور العلماء والأحوط والأولى هو التأخر إلى الفجر أو بعد الفجر حتى يسفر جدًا وخاصة إذا كان حجه فرضًا أما إذا كان الحج نفل فالأمر أوسع والسعة فيه أكثر هذا هو مجمل مسائل الحج أو صفة الحج من متمع أو مفرد أو قارن.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)حديث جابر أخرجه مسلم (1218). (2)أخرجه أبو داود (1907) والنسائي في "الكبرى" (3994) وابن ماجه (3012) وهو في "مسند أحمد" (14440). (3) أخرجه مسلم (1281). (4)أخرجه الشافعي (1/355) (916)والطبراني في الكبير (20/24) (28)، والحاكم (3/523) وقال هذا حديث صحيح وأقره الذهبي. (5) أخرجه البخاري في "صحيحه" (3560) و (6126) ، ومسلم (2327) (77). (6)عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ». أخرجه مسلم (1306). (7) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ» أخرجه البخاري (139) ومسلم رقم 1280 (8) أخرجه مسلم رقم (1297) وأبو داود رقم (1970) ، والنسائي 5 / 270 في الحج، (9) . أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رقم (1683). (10) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه رقم (1218). (11)أخرجه النسائي " (3057) وابن ماجه (3029) وهو في "مسند أحمد" (1851). (12) أخرجه مسلم (1218). (13) أخرجه مسلم (1308). (14) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»أخرجه مسلم (1327).


التعليقات