• تاريخ النشر : 03/08/2016
  • 238
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : هل طواف التطوع يصل إلى الميت؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; مسألة طواف التطوع يعني تنوي به التطوع قال به جمع من أهل العلم واحتجوا بأن الحج تجوز فيه نية التفويض والعمرة تجوز فيها نية التفويض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ((حج عن أبيك واعتمر))(1)،وفي أحاديث أخرى فيمن سأله عن أمه أو عن أبيه، فقالوا: الإذن بالحج أيضاً إذن بأفراده (2) مما هو مشروع كالطواف، وقالوا: الطواف مشروع وهو مسنون منقول نقل عملي متواتر عملاً وثبتت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في فرضه،وقالوا لا بأس أن يطوف عن الميت كما أنه لا بأس أن يحج عن الميت ويعتمر عن الميت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه أبو داود (1810)  والترمذي (930) ، والنسائي في "المجتبى" 5/117، وابن ماجه (2906) ، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم(1/481) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.  (2) عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ (1) أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً. لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟قَالَ: «نَعَمْ». وَذلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. أخرجه البخاري (1513) ومسلم (407).


التعليقات