• تاريخ النشر : 03/08/2016
  • 197
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : إذا كان الحاج يملك مبلغاً للحج ولكنه لا يكفي للحج، ولكن عنده أمانة لأخيه، فهل يجوز التصرف فيها؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا يجوز التصرف فيها، هذه التصرف فيها خيانة، بل حتى لو أذن لا تأخذ من أمانة أخيك، يقول الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(1) فتحج إذا كنت واجداً للمال الذي يكفيك في سفرك وإقامتك حتى تفرغ من النسك ثم يكفيك أن يكون مالك زائد عن نفقتك ونفقة من معه، أما إذا كان قاصراً فالحمد لله لا يجب عليك شيء والحج ساقط عنك ولا حاجة أن تسأل ولا تستسلف ولا يجوز الأخذ من الأمانة، وعليك أن تنتظر فإن استطعت في عام آخر وجب عليك. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)سورة: آل عمران (97).


التعليقات