يقول السائل : شرعت في الحج متمتعاً ولكني أشك في مصدر المال الذي أحج منه، لأنني أعمل في معرض للسيارات يقبل البيع عن طريق البنوك ولا يقبل التأجير مع وعد، ويحدث مع بعض البنوك توقيع عقد البيع قبل توفير السلعة، ويحدث أحياناً أنه يمكن أن السلعة تتوفر في ذلك ويمكن أن يلغي العقد القديم ، فهل بذلك المال حجتي صحيحة؟ وهل يجوز العمل في مثل هذا العمل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
مسألة التأجير هذه مسألة أخرى فيها تفصيل وكلام لأهل العلم، لكن على المسلم أن يتحرى المكسب وإذا وقع في بعض الأمور المشتبهة فإن أمكن أن يتخلص من هذا المكان إلى مكان آخر كان هو المشروع، أما إذا اكتسب مالاً وكان متأولاً مقلداً لمن أفتى بذلك من أهل العلم وقلده في ذلك ثم بعد ذلك وقع حرج فلا حرج عليه في المال ولا يضر أن يحج منه، خاصة أن المال موجود والحج واجب في ذمته، ولا يُترك واجب لأمر مشكوك، ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله: عن رجل خلف مالاً فيه شبهة وعليه دين، يعني هل يقضى منه؟ قال: أتترك ذمة أبيك مرتهنة؟ المعنى أنه لا يترك أمراً واجباً لأمر مشتبه، لأن المصلحة ظاهرة وترك هذا مفسدة غالبة، وهذه مفسدة مرجوحة، فلهذا لا بأس ولا حرج عليك.
إنما المال المحرم مع أن الصحيح أن المال الحرام يجب التوبة منه ولو حج هل يصح حجه؟ موضع خلاف: هل يصح حجه أو لا يصح؟ قال بعضهم: إذَا حَجَجْت بِمَالٍ أَصْلُهُ سُحْتٌ فَمَا حَجَجْت وَلَكِنْ حَجَّتْ الْعِيرُ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ إلا كُلّ طَيِّبَةٍ مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مَبْرُورُ، فهو إشارة إلى أنه ربما كان حجه مجزئاً لكن ليس حجه مبروراً، فـ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (1521)، ومسلم (1350). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.