يقول السائل : هل يجوز الإحرام بالعمرة مع أني حائض فهل يجوز أن أحرم من مكة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الحائض إذا قدمت عليها أن تحرم من الميقات، ثم إذا طهرت عليها أن تتحلل هذا هو الواجب عليها، لكن إن كانت تقول: أنا لا أنتظر أو رفقتي لا ينتظرون فها هنا نقول: إما أن تترك العمرة أو أن تحرم، الجمهور يقولون: لا تشترط الحائض ولم يقال: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تأتي الحائض من كثرة وقوع هذا الشيء، ومن أهل العلم في هذا الزمان من يقول: لا بأس أن تشترط الحائض إذا كانت ترغب العمرة، ولا يمكنها الانتظار أو من معها لا ينتظرون، وذكر جمع من أهل العلم أيضًا أنَّ وهذا واضح في الحج فيما مضى كانوا ينتظرون الحائض كانوا ينتظرونها والنبي عليه الصلاة والسلام قال:
«أحابستنا هي؟ قال: قد أفاضت»(1)؛ بمعنى تحبس الركب تحبس من معها أما الآن فإنهم لا ينتظرون وخاصة مع وجود الحجوزات، والطيران إذا كان عن طريق الطيران أو إذا كان حملات ونحو ذلك أو جماعة إلى غير ذلك، وكذلك يعني كثرة ارتباط الناس ومشاغل الناس اليوم فربما يكون لها رغبة شديدة في العمرة، وقد لا يتيسر لها إلا في هذا الوقت ربما لو قيل لا تأخذ عمرة فإنها قد لا يتيسر لها، ويمضي أزمنة وقد تكون من بلاد بعيدة، ويتيسر لها الآن جماعة وما إحرامهم وخرجت معهم فلو قيل: لا تأخذ عمرة فيمكن أن لا يتيسر لها من يعينها على ذلك.فعلى هذا ولأجل هذا المعنى لا بأس أن تشترط عند الميقات، تقول: ما معناه يعني إن قالت القول المأثور في حديث (فمحلي حيث حبستني) (2) أو قالت: إن تيسرت عمرة وإلا فأتحلل أو أريد العمرة، وإلا فأصنع ما شئت ونحو ذلك.
ليست هذه العبارة نصًا إنما تقول أي عبارة تؤدي هذا الشيء حتى قال بعض العلماء: إذا كان ناويًا للاشتراط فنسي فإنه يجزئه، والجمهور يقول لا بد من التلفظ، قالوا: لأنه ما نزل منزلة النذر، والنذر يعني شرطٌ لا بد أن يتلفظ به، وإذا نواه فإنه لا يصح كما لو نوى بقلبه بعض الشروط؛ فلهذا نقول: كانت تشترط فإن تيسر لها ذلك فالحمد لله، وإن لم يتيسر لها ذلك فتتحلل ولا شيء عليها، لو أن امرأة أحرمت وهي طاهر ثم بعد ذلك جاءها الحيض، فاجئها الحيض، أو كانت امرأة جاءت للحج والحج عليها واجب فهذه الصورة فيها كلام كثير لأهل العلم في مسألة طواف الإفاضة وقد ذكر طواف العمرة.لكن في بعض الصور على الصحيح يجوز لها إذا أحرمت إذا كان دخولها في الحج وهي طاهر ثم بعد ذلك جاءها الحيض يجوز لها على الصحيح أن تطوف وهي حائض لكن فيه تفصيل وشروط ليس مطلقًا، الأصل لا يجوز للحائض أن تطوف البيت لكن بشروط خاصة يجوز لها أن تطوف، وإذا ذبحت شاة يكون أحسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنْ عَائِشَةَ، (1) : حَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَذَكَرْتُ (2) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: " فَلَا " . أخرجه البخاري (1757) ومسلم (1211) (383).
(2) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: " حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي "". أخرجه البخاري (5089) ومسلم (1207) (154).