• تاريخ النشر : 31/01/2017
  • 331
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ما حكم لبس النقاب للمحرمة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كان النقاب المعروف لبعض النساء إنها تلبس نقاب وتضع عليه طبقة أخرى إن كان هذا هو المراد بمعنى أنه يكون نقاب مفتوح العين ومشروع للوجه وتضع فوقه طبقة شفافة تبين ترسل من خلف هذه الطبقة هذا لا يغير الحكم هذا نقاب, كونه جعل معه قطعة أخرى لا يغير صفته يعني مثل لو صنع سراويل مثلاً ثم وضع له يعني شيء يشده من الوسط ثم وضع خرقة أخرى خاطها بالسراويل تحيط بوسطه مبالغة في ستر العورة وهذا يسمي سراويل لم يكن أيضا وضع عليه قطعة أخرى أو سراويل أخر خاطه به لا يغير الحكم وإن كان المعتاد أن هذا ليس سراويل يلبس , ربما يصنعه بعض الناس من باب المبالغة مثلاً لستر العورة أو نحو ذلك لبعض الأمور لتي تعرض له, كذلك أيضا لو لبس ثوباً وستره برداء يعني يقول أنا سترت الرداء أو لبس فنلة على صدره وستر هذا الرداء ما يغير الحكم لبس شيئاً مخيطاً على قدر  بعض البدن, كذلك إذا كان هذا النقاب أو البرقع على قدر الوجه فلا يجوز لبسه, القاعدة في هذا إنه إذا كان هذا الشيء ليس مصنوع للوجه مثل تكون خرقة على الرأس هي خمار يستر الرأس ويستر الرقبة والنحر وينزل هذا يجوز, أما إذا كان نقاب ووضع عليه خرقة أخرى فلا يجوز لبسه ولو لبسته جاهلة فلا شيء عليها وإن كان عن علم فعليها إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاه توزع على باب الحرم أو صيام ثلاثة أيام مخير بين هذه الأشياء الثلاثة.


التعليقات