• تاريخ النشر : 03/08/2016
  • 768
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز للرجل أو المرأة وقت الإحرام أن يستعمل ماءً معطراً أو كدواء ضد الصداع أو ضد حر الشمس أو التهاب المعدة؟ وهل استعمال الصابون لتنظيف الأواني غير منهي عنه؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إن كان يريد بالماء المعطر: ماء الورد، فهذا إن كان أراد به أن يتطيب به فلا يتطيب المحرم بالماء المعطر لأن الطيب نهي عنه المحرم سواء كان خالصاً أو مخلوط إلا إذا كان هذا المخلوط قد استحال ولا أثر له في هذه الحال لا بأس، لأن الحكم للوصف الموجود والطيب غير ظاهر، كما لو وقع في نجاسة فاستحال وإن ظهر وطارت رائحته فإنه لا يتطيب به لا في بدنه ولا ثيابه، أما إذا كان على سبيل التداوي أكلاً فهذا وقع فيه خلاف، ذهب الإمام أحمد والشافعي أنه لا يجوز للمحرم أن يتناول الزعفران في القهوة أو مع غير القهوة وذهب مالك وجماعة إلى أنه لا بأس، وهذا هو الأظهر لأن المنهي عنه هو التطيب وهذا ليس بطيب، فحينما يتناول الزعفران على سبيل الشرب أو على سبيل الأكل أو بعض الأطعمة المطيبة التي لها رائحة كرائحة الطيب فيأكلها الأظهر والله أعلم أنه إذا كان لا يتطيب بها ولا تكون في بدنه ولا ثيابه فلا بأس من ذلك على الأظهر.


التعليقات