• تاريخ النشر : 03/08/2016
  • 162
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : في أي وقت تطوف المرأة الضعيفة وكذلك المرافق الذي معها؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إن كان أراد بذلك الطواف الواجب فله وقت، وهو طواف الحج، وإن كان طواف العمرة فليس لها وقت، وإن أرادت طواف التطوع فليس له وقت، فطواف التطوع في أي وقت، طواف العمرة حينما يقدم مباشرة في أي وقت قدمت من ليل أو نهار بادر إلى الطواف لا تتأخر، أما طواف الحج طواف الإفاضة فهذا لا يكون إلا بعد الدفع من مزدلفة على الخلاف: هل يجزىء بعد نصف الليل أو خاص بالضعفة؟ والمرأة عليها أن تختار الوقت المتيسر لها، ويجوز لها أن تدفع بعد نصف الليل عند جماهير العلماء، ويجوز لها أن تذهب إلى مكة فتطوف قبل أن ترمي خاصة إذا كان أيسر لها، فلا بأس بأن تتقدم وتطوف طواف الإفاضة ولو قبل الرمي.


التعليقات